الصفحه ٣٢٢ : السند (٨) ، انتهى.
وما نسبوه إلى
الصدوق من الخلاف إنّما فهموه منه في «الفقيه (٩)». وأمّا «الأمالي» فقد
الصفحه ٣٨٨ : «الفقية
(٣)» : لا تجبان إلّا على من قعد في حال قيامه أو قام في حال قعوده أو ترك
التشهّد أو لم يدر زاد أو
الصفحه ٤٥٧ : ، وفي آخر وافق الأصحاب (١).
وظاهر «الفقية (٢) والمقنع (٣) والمبسوط (٤)» وكذا «الكافي (٥)» كصريح «جُمل
الصفحه ٥٠٦ : يصلّي ركعتين وهو جالس (١). وفي بعض نسخ «الفقيه (٢)» عن أبي إبراهيم من دون ذكر أبي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ٥٦٨ : الأخبار (٩) المنقولة في الكافي والفقيه (١٠). قلت : لأنّهما رويا عن الحلبي عن «الصادق عليهالسلام قال
الصفحه ٥٨٧ : (١)» وخيرة «الفقيه (٢) وجُمل العلم والعمل (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والخلاف (٦) والمراسم (٧) والغنية
الصفحه ٦١٧ : المذكور القول بها لذلك.
وهو خيرة «المقنع
والفقيه» ويأتي (٩) نقل عبارته وما فيها و «الفقه المنسوب إلى
الصفحه ٢٣ : «الغنية (٧)». وفي «المنتهى (٨)» لا نعرف فيه خلافاً. وفي «التذكرة (٩)» وبه قال الفقهاء إلّا أبا حنيفة
الصفحه ٢٦ :
بقائه)
واتساع الوقت
كما هو خيرة «الفقيه (١) والمقنع (٢)» قال فيهما : وإن لم تكن انجلت فليعد الصلاة
الصفحه ٣٤ : المشهور كما في «الملية (٧)».
وقال الصدوق في
«الفقيه» كما نقل عن والده : وإن لم يقنت إلّا في الخامسة
الصفحه ١٠٣ : في «الفقيه (١)» خبر محمّد وبريد بن معاوية الصريح في الأمر بصلاة
الكسوف ما لم يتخوّف أن يذهب وقت
الصفحه ١٢١ : :
في النذر ج ٤ ص ٥٩.
(٢) التنقيح الرائع :
في النذر ج ٣ ص ٥٢٦.
(٣) تذكرة الفقهاء :
في الصوم
الصفحه ١٤٨ :
__________________
(١) الدروس الشرعية :
في النذر .. ج ٢ ص ١٥١.
(٢) تذكرة الفقهاء :
في صلاة النذر ج ٤ ص ٢٠٠.
(٣) إرشاد
الصفحه ١٥٥ :
المظفّرية : في صلاة الاستسقاء ص ١٩٦ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) تذكرة الفقهاء :
في صلاة
الصفحه ١٥٩ : (٦)» الإجماع على التخيير.
واقتصر في «الفقيه
(٧) والمقنع (٨) والنهاية (٩) والمبسوط (١٠) والمهذّب (١١) والوسيلة