.................................................................................................
______________________________________________________
لم يكن فيه مشقّة وعسر. ويرشد إلى ذلك أنّ مَن قال منهم بوجوب الترتيب قال بعد هذه العبارات : ولو نسي الترتيب كرّر حتّى يحصله أو يعلمه ، وهذا أعدل شاهد على ما ذكرنا ، والظاهر من «مجمع البرهان (١)» أنّه فهم منهم ذلك. وفي «المدارك (٢)» بعد قوله في الشرائع : حتّى يغلب على ظنّه الوفاء : هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وسياق كلامه يدلّ على أنّه فهم ما ذكرنا. وكذا صاحب «الذخيرة (٣) والمفاتيح (٤)» فإنّهما نسبا ذلك إلى المشهور. ففي «المفاتيح» لو فاته من ذلك مرّات لا يعلمها فالمشهور أنّه يقضي حتّى يغلب على ظنّه الوفاء. ومثله ما في «الكفاية (٥) والذخيرة». وأوضح منهما عبارة «الرياض (٦)».
وأمّا العبارات الّتي فيها «لو فاته ما لم يحصه» فقد سمعت (٧) جملةً منها نقلاً برمّته وبعضاً بمعناه من دون تفاوت ، والظاهر أنّه لا تفاوت بينها وبين ما سلف ، ويرشد إلى ذلك أنّه في «الرياض» قال بعد قوله في النافع : لو فاته من الفرائض ما لم يحصه عدداً قضى حتّى يغلب على ظنّه الوفاء ما نصّه : على المشهور المقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك مشعراً بالإجماع فإن تمّ وإلّا كان الرجوع إلى الاصول لازماً ، ومقتضاها القضاء حتّى يحصل العلم بالوفاء تحصيلاً للبراءة اليقينية عمّا تيقّن ثبوته في الذمّة مجملاً (٨) ، انتهى ، فتراه لم يفرق بين عبارة الشرائع والنافع وكلامه صريح فيما ذكرناه.
وفي «الإثنا عشرية (٩) والنجيبية» وإن أمكنه بلوغ العلم كان أولى ، وقد عبّرا
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في قضاء الصلوات ج ٣ ص ٢٣٠.
(٢) مدارك الأحكام : في قضاء الصلوات ج ٤ ص ٣٠٦.
(٣) ذخيرة المعاد : في قضاء الصلوات الفائتة ص ٣٨٤ س ٣٦.
(٤) مفاتيح الشرائع : في قضاء الفوائت ج ١ ص ١٨٦.
(٥) كفاية الأحكام : في صلاة القضاء ص ٢٧ السطر ما قبل الأخير.
(٦) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩ ٢٩٠.
(٧) تقدّم شطرٌ منها في ص ٦٨٨ ٦٨٩.
(٨) رياض المسائل : في أحكام القضاء ج ٤ ص ٢٨٩.
(٩) الاثنا عشرية : في القضاء ص ١١ س ٤ و ٥.