الصفحه ٢٦٢ : بإسناده إلى الصادق عليهالسلام قال : ما استخار الله عبدٌ قطّ مائة مرّة في أمرٍ عند
رأس الحسين عليهالسلام
الصفحه ٤٤٣ : يقع فيها شكّ بحيث لا تسلم له ثلاث صلوات خالية
من الشكّ ثبتت له حكم الكثرة ، وحينئذٍ يقع الاحتياج إلى
الصفحه ٤٤٨ : كثرة السهو بها ، وما نسبه إلي الروض والروضة من القطع بذلك فغير واضح
، لأنّه في الكتابين جعل المرجع في
الصفحه ٤٦١ :
__________________
(١) تذكرة الفقهاء :
في السهو ج ٣ ص ٣٢٥.
(٢) الوسيلة : في
السهو ص ١٠٢.
(٣) أشار إلى القيل
المجلسي في بحار
الصفحه ٥٤٧ : إلى ظاهره وآخرون (٣) إلى صريحه. وهو خيرة «المختلف (٤) والذكرى (٥) والدرّة والمصابيح (٦) والرياض
الصفحه ٦٢٢ : يأكل شبعاً. والتزام ذلك سوفسطائي. ولو قيل
: قد أشار أبو الصلاح الحلبي إلى ذلك ، قلنا : نحن نعلم من
الصفحه ٨٠ : (٢)» ممّا انفردت به الإمامية القول بوجوب صلاة الكسوف
والخسوف ، ويذهبون إلى أنّ من فاتته هذه الصلاة وجب عليه
الصفحه ٢٥٧ : فخذ به ، وافتح المصحف فانظر إلى أوّل ما ترى فيه فخذ به إن شاء الله
تعالى ، انتهى ما في الذكرى
الصفحه ٤٣١ : هو للمختار لا من ألجأتهُ
ضرورة أو خوف إلى كثرته ، فإنّ هذه الكثرة لا عبرة بها لكونها لسبب وتزول
الصفحه ٤٣٩ : ،
والشهيدان عمّما الحكم في صورتي تذكّر الاحتياج إلى الفعل المأتيّ به وعدمه ،
واستدلّ العلّامة بأنّه فعل خارج
الصفحه ٤٦٢ : غير
عدل إلى الأصحاب.
واحتمل في «المسالك»
الجواز في الصبي المميّز (٤) وفي «المجمع (٥) والكفاية
الصفحه ٤٦٨ : والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع ، قالوا : فيرجعان إلى الثلاث ،
قالوا : وكذا الحال في العكس. وقال في
الصفحه ٥٧٤ : «المبسوط (١٥) والسرائر» إلى بعض أصحابنا (١٦). وفي «المعتبر» إلى قومٍ من
__________________
(١) غاية
الصفحه ٥٩٠ : ثلاثة
أيّام. وروي أنّه يقضي الصلاة التي أفاق فيها (١) ، انتهى. ونسب الخلاف في «فوائد الشرائع (٢)» إلى
الصفحه ٢٣٧ : ثمّ ذكر في حالة اخرى قضى ما
فاته في الحالة الّتي ذكره (٤). وما في «الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا