الصفحه ٥٦٣ : (١١) والرياض (١٢) والبحار (١٣) والذخيرة» ما اشتمل على مجرّد الشهادتين والصلاة على النبيّ
وآله
الصفحه ٢٢٢ : التناسب لالرواية تدلّ. وفي «البحار» قد
ورد في بعض الأخبار صلاة ركعتين في هذا اليوم قبل الزوال بنصف ساعة
الصفحه ٦١٧ : » ونقل ابن طاووس عن الحلبي والواسطي وأبي
الفضل في رسالته الّتي نقلها صاحب «البحار (١)» وصاحب «الفوائد
الصفحه ٢٢٨ : المقنع وكأنّ الشهيد في «الذكرى»
اعتمد على ما في المختلف فنسب إلى ظاهر الصدوق في المقنع أنّها بتسليمة
الصفحه ٦٢٤ : ».
وأمّا الحسين
بن سعيد فقد نقل عنه في «كشف الرموز (٦) وغاية المراد (٧)» من دون أن ينسباه إلى كتاب. ونقل
الصفحه ٤٣٥ : السبب عموم أدلّته ، وسببيّة السهو ليست
إلّا بالنسبة إلى سجود السهو ، فلا يجب مع الكثرة وليس له فيه تخصيص
الصفحه ٦١٦ : وبالله
التوفيق : الأصحاب في المسألة على أنحاء عشرة أو أزيد ، فذهب جماعة إلى المواسعة
المحضة ، أعني عدم
الصفحه ٦٢٠ : (١) نقل عبارته.
ومال إلى ما
نحن فيه أعني المواسعة في «الوافي (٢)» أو قال به ، وكذا الاستاذ دام ظلّه مال
الصفحه ٦١٩ : ) و «رسالة الماحوزي» وليعلم أنّ بعض هذه الكتب لم يحضرني لكن نقل إليّ كلامه
وبعضهم نقل عنه. واحتمله في
الصفحه ٢٤٦ : البحار : ج ٩٠ ، ص ٥٤ ح ١٣ وذيله.
(٣) وسائل الشيعة : ب
٣٥ من أبواب بقية الصلوات المندوبة ح ١ ج ٥ ص ٢٦٦
الصفحه ٦٣٨ :
بالمضايقة مذهب الجمهور كما في «التذكرة (١)» وأكثر العامّة كما في «الذخيرة (٢)» والمشهور عندهم كما في «البحار
الصفحه ٤٧١ : ما يشكّ فيه الأوّل ، ولو
كان الغرض عدم الاعتناء بشكّه ولزوم الرجوع إلى الآخرين فهو قدسسره ممّن لم
الصفحه ٤٦٩ : الثلاث والأربع والإمام بين الاثنتين والثلاث ، قيل : فيه
احتمالات : رجوع الإمام إلى يقين المأموم وهو
الصفحه ٦٣١ : الوجوب على الفور وفي موضع آخر من «التذكرة
(٤)» نسبة وجوب العدول من الحاضرة إلى الفائتة مع الإمكان واتساع
الصفحه ٥٩ : الأصل لا يصار إليه إلّا لدلالة من قرينة كما في ضربته حتّى
قتلته بخلاف صلّ إلى أن يسكن ، مع أنّه لم يقل