ولو شكّ بين الاثنتين والأربع سلّم وصلّى ركعتين من قيام.
______________________________________________________
قيام. ولعلّهم استندوا إلى أنّها هي الركعة المتروكة وإلى ما في أخبار (١) كثيرة من البناء على الأكثر والتسليم والإتيان بما احتمل نقصانه وليس الناقص إلّا الركعة قائماً.
وظاهر مولانا ثقة الإسلام في «الكافي (٢)» أو صريحه تعيين الركعتين من جلوس كما حكي (٣) ذلك عن العماني والجعفي ، وفي «المدارك» أنّه أصحّ (٤). وفي «المجمع» أنّه أولى (٥) وفي «المفاتيح» أحوط (٦). وفي «الذخيرة (٧) والكفاية (٨)» أنّه متّجه ، واستندوا في ذلك إلى صحّة الأخبار الواردة في ذلك.
والمشهور أقوى ، لانجبار المعتبرة بالشهرة واعتضادها بالإجماعات والاحتياط خفي * ولعلّ الأحوط اختيار الركعتين جالساً في صورة الشكّ بين الثلاث والأربع واختيار الركعة قائماً في صورة الشكّ بين الثنتين والثلاث لعدم النصّ في الإتيان بركعتين جالساً حينئذٍ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ بين الاثنتين والأربع سلّم وصلّى ركعتين من قيام) ذهب إليه الشيخان وعليّ بن بابويه والصدوق
__________________
(*) كذا في نسخة الأصل ولعلّ الصواب : غير خفي.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ٤ ج ٥ ص ٣١٨.
(٢) الكافي : ذيل الحديث ٩ ج ٣ ص ٣٦٢.
(٣) الحاكي هو الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٩.
(٤) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٩.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٨١.
(٦) مفاتيح الشرائع : في السهو والشكّ ج ١ ص ١٧٩.
(٧) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٧ س ٢٦.
(٨) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣٣.