.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١)» أنّه المشهور وفي «المختلف (٢)» أيضاً. و «التخليص والجواهر والنجيبية والرياض (٣)» أنّه مذهب الأكثر. وفي «الذكرى» أنّه مذهب المعظم (٤). وفي «التذكرة (٥) والغرية» وكذا «المنتهى (٦)» فيما نقل عنه أنّ القول لإعادة الصلاة باطل إجماعاً.
وفي «المدارك» لا خلاف في جواز البناء على الأربع وإنّما الكلام في الوجوب (٧) وحكى جماعة (٨) عن عليّ وأبي عليّ أنّه يتخيّر بين البناء على الأقلّ ولا احتياط وبين البناء على الأكثر والاحتياط. وفي «المدارك» أنّ هذا القول لا يخلو عن رجحان (٩). وفي «الكفاية» أنّه أقرب (١٠) ، وفي «الذخيرة» هو متّجه (١١). قلت : هو من الضعف بمكان لعدم التكافؤ وندرة القائل. وقد قال الاستاذ هنا : نسبة ذلك إلى الصدوق وهمٌ وقد (١٢) عرفت الحال فيما سبق.
ولا فرق في هذا الشكّ بين أن يكون قبل إكمال السجدتين أو بعده كما هو ظاهر ، وقد نصّ عليه جماعة (١٣) كثيرون.
__________________
(١ و ٧) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٨.
(٢) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨١.
(٣) رياض المسائل : في الشكّ ج ٤ ص ٢٣٨.
(٤) ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٨.
(٥) تذكرة الفقهاء : في السهو ج ٣ ، ص ٣٤٣.
(٦) نقل عنه السبزواري في الذخيرة : في الشكّ ص ٣٧٦ س ٣١.
(٨) منهم العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٨٢ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٨ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٧٦.
(٩) مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٥٩.
(١٠) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٣١.
(١١) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٦ س ٤٣.
(١٢) مصابيح الظلام : في الشكّ والسهو ج ٢ ص ٣٥٩ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(١٣) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٤١ ، والمقداد في التنقيح الرائع : في التوابع ج ١ ص ٢٦١ والاسترابادي في المطالب المظفّرية : في السهو ص ١٢٨ س ١٠