.................................................................................................
______________________________________________________
وقال مولانا المجلسي : أطلق الشهيد الثاني ومَن تبعه هذا الحكم وينبغي تقييده بما إذا لم يكن أحد الأفعال التّي شكّ في سهوها وقته باقٍ بحيث يكون شاكّاً في هذا الفعل بحيث لم يترجّح عنده الفعل على الترك ، كما لو شكّ في أنّه هل نسي سجدة من الركعة الاولى أو الثانية أو الثالثة وكان جالساً في الثالثة ولم يترجّح عنده فعل ما شكّ فيه في الثالثة ، فهو شاكّ في تلك السجدة مع بقاء محلّه وحكمه الإتيان به ، ويشكل تخصيص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة مع عدم ظهور كونه مراداً منها (١).
وقال الشهيدان (٢) : لو انحصر فيما يتدارك كالسجدة والتشهّد أتى بهما. وفي «الذخيرة (٣)» فيه نظر. وفي «البيان (٤)» لو انحصر بين مبطل وغيره فالأقرب الإبطال. ونقل في «الروض (٥) والمقاصد (٦)» عن البيان عدم الإبطال ، والنسخة التّي عندنا صحيحة ، واستظهر في «المسالك (٧) والروض (٨) والمجمع (٩)» عدم البطلان ، وقوّاه في «المقاصد العليّة (١٠)». وعليه فلو شكّ في أنّه هل كان المنسي سجدةً أو ركوعاً فيأتي بالسجدة ولا يعيد الصلاة وعلى الأوّل يعيد الصلاة. وقال مولانا المجلسي : فرقهم بين ما لو انحصر فيما يبطل وما لا يبطل وبين ما لو انحصر فيما يتدارك منظور فيه ، إذ لو كان وقت الفعل المشكوك فيه باقياً فلا فرق بين الركن وغيره ، ولو لم يكن الوقت باقياً فكما لا يعتبر الشكّ في الركوع بعد تجاوز محلّه فكذا لا يعتبر الشكّ
__________________
(١) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٤.
(٢) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥١ ، وروض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٧.
(٣) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ١٦.
(٤) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥١.
(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٩.
(٦) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٤.
(٧) مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٧.
(٨) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٨.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ص ١٣٦.
(١٠) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٤.