.................................................................................................
______________________________________________________
تجاوز المحلّ ، فالظاهر أنّه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالّة على عدم اعتبار الشكّ بعد تجاوز المحلّ له. ولو قيل بالفرق بين الشكّ في الفعل الأصلي والفعل الواجب بسبب الشكّ ، قلنا بعد قطع النظر عن شمول النصوص له كما أومأنا إليه نقول : لا نسلّم وجوب الفعل حينئذٍ ، إذ لا تدلّ الدلائل الدالّة على الإتيان بالفعل المشكوك فيه إلّا على الإتيان به في محلّه لا مطلقاً ، انتهى (١).
الخامس : الشكّ في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو كأن يشكّ هل سها أم لا وقد صرح جماعة (٢) بأنّه لا شيء عليه ولا يلتفت إليه. وقال مولانا المجلسي : أطلق الأصحاب في ذلك عدم الالتفات ، والتحقيق أنّه لا يخلو إمّا أن يكون ذلك الشكّ بعد الصلاة أو في أثنائها ، وعلى الثاني لا يخلو إمّا أن يكون محلّ الفعل باقياً بحيث إذا شكّ في الفعل يلزمه العود إليه أم لا ، ففي الأوّل والثالث لا شكّ أنّه لا يلتفت إليه ، وأمّا الثاني فيرجع إلى الشكّ في الفعل قبل تجاوز محلّه ، ولعلّ كلام الأصحاب مخصوص بغير تلك الصورة ، انتهى (٣) فتأمّل فيه.
وفي «الدروس (٤) والبيان (٥) والروض (٦) والمقاصد العلية (٧) والدرّة والمجمع (٨) والذخيرة (٩)» أنّه لو تيقّن وقوع السهو لكن شكّ في أنّ له حكماً أم لا ، كأن نسي تعيينه ، فلا حكم له.
__________________
(١) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٢ و ٥٣٣.
(٢) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩٧ ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الشكّ في موجب السهو ج ٩ ص ٢٦٣ ، والسيّد في مدارك الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٦٨.
(٣) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٤.
(٤) الدروس الشرعية : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ٢٠٠.
(٥) البيان : في الخلل الواقع في الصلاة ص ١٥١.
(٦) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤١ س ٢٧.
(٧) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٤.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٦ ١٣٧.
(٩) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٦٩ س ١٥.