.................................................................................................
______________________________________________________
وقال مولانا المجلسي : لو قيل إذا شكّ في ركعتي الاحتياط بين الواحدة والاثنتين وكذا في سجدتي السهو قبل الشرع في التشهّد أنّه يأتي بالمشكوك فيه ، وكذا لو شكّ في شيءٍ من أفعالهما قبل التجاوز عن المحلّ الأصلي يأتي به وبعده لا يلتفت إليه فلا يخلو من قوّة ، لكن لم نطّلع على أحدٍ من الأصحاب قال به ، وأيضاً يحتمل في صلاة الاحتياط القول بالبطلان لإطلاق بعض الأخبار وإن كان ظاهرها الصلوات الأصلية اليومية ، وما ذكره الأصحاب لا يخلو من قوّة ، إذ الظاهر من سياق الخبر (١) من أوّله إلى آخره شمول قوله «لا سهو في سهو» ونظيره لهذه الصوَر مع تأيّدها بالشهرة بل كأنّه متّفق عليه بين الأصحاب ، ولو عمل بالمشهور وأعاد الصلاة كان أحوط ، انتهى (٢).
وفي «الموجز الحاوي (٣) وكشف الالتباس (٤) وغاية المرام (٥) والمقاصد العلية (٦) والروض (٧) وأربعين (٨)» المجلسي أنّه لو شكّ في ركوع أو سجود أتى به. قالوا : فلو شكّ في ذكرٍ أو طمأنينةٍ في ذلك الركوع أو السجود تداركه ، وفي الأخير : أنّه المشهور. وفي «الروض والمقاصد العلية» أنّه ليس من السهو في السهو ، لأنّ عوده أوّلاً إلى ما شكّ فيه ليس مسببّاً عن السهو والشكّ وإنمّا اقتضاه أصل الوجوب. ونحوه ما في «المجمع (٩)».
وقال مولانا المجلسي : لو شكّ بعد الصلاة في أنّه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السجود الّذي أوجبه الشكّ أم لا مع تيقّن الموجب ، فالمشهور وجوب الإتيان
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٢٥ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ١ ج ٥ ص ٣٤٠.
(٢) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٢ ٥٣٣.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الخلل ص ١٠٦.
(٤) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٠ س ٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) غاية المرام : في الخلل ص ١٩ س ١١ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ٥٨).
(٦) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٢٤.
(٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٢ س ٢.
(٨) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٢ ٥٣٣.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٧.