.................................................................................................
______________________________________________________
بأنّه لو شكّ في ركعتي الاحتياط في عدد أو فعل في محلّه فإنّه يبني علي وقوع المشكوك فيه إلّا أن يستلزم الزيادة فإنّه يبني على الصحيح. وفي «مجمع البرهان» أنّه غير بعيد (١) ثمّ إنّه احتمل البناء على الأقلّ كما يأتي. وقال مولانا المجلسي (٢) : المشهور أنّه يبني على الأكثر ويتمّ ولا يلزمه احتياط ولا سجود ، ولو كان الأقلّ أصحّ بنى على الأقلّ كما لو شكّ في ركعتي الاحتياط أو في سجدتي السهو بين الاثنتين والثلاث فيبني على الاثنتين. قلت : ومثله ما قاله في «السهوية» : إذا كانت صلاة الاحتياط واحدة وشكّ بينها وبين الزائد عليها بنى على الواحدة. وقال مولانا المجلسي (٣) : وكذا لو شكّ في فعلٍ من أفعال صلاة الاحتياط أو سجود السهو لا يلتفت إليه ولو كان قبل تجاوز محلّه أيضاً. وظاهره أنّ هذا أيضاً مشهور وهو كما قال لكن بين متأخّري المتأخّرين.
ومال مولانا الأردبيلي (٤) إلى البناء على الأقلّ في الجميع وإلى أنّه يأتي بالفعل المشكوك قبل تجاوز محلّه ، لعدم صراحة النصّ في سقوط ذلك ، والأصل بقاء شغل الذمّة ، ولعموم ما ورد في العود إلي الفعل المشكوك فيه.
قال مولانا المجلسي (٥) : ولم يوافقه على ذلك أحد ، على أنّه هو أيضاً لم يجزم به وتردّد فيه أيضاً بعض من تأخّر عنه ، والأمر كما قال. ويرد عليه أنّ كون الأصل بقاء شغل الذمّة إنمّا يصحّ إذا لم يتجاوز عن المحلّ الأصلي للفعل ، وأمّا إذا تجاوز عنه ولم يتجاوز عن المحلّ الذي قرّره الشارع في أصل الصلاة للعود إلى الفعل المشكوك فيه فالأوامر الاولة لا تشمل هذا إذ المأمور به فيها إيقاع كلّ فعل في محلّه وقد تجاوز عنه فيحتاج العود إليه إلى دليلٍ آخر ، فلم يبق إلّا أدلّة العود وشمولها لصلاة الاحتياط وسجود السهو غير مسلّم ، بل الظاهر أنّها في أصل الصلاة اليومية.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٦.
(٢ و ٣) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس علي الإمام سهو الحديث ص ٥٣٢.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : في السهو والشكّ ج ٣ ص ١٣٦.
(٥) الأربعين للمجلسي : في حديث ٣٥ ليس على الإمام سهو ص ٥٣٢.