الإمام ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثمّ لحق الإمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية) هذا الاحتمال ذكره في «التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢)» قال فيهما : ويحتمل المتابعة بنيّة صحيحة ، فإذا سجد الإمام لم يسجد هو بل ينتظر الإمام إلى أن يقوم ، فإذا ركع الإمام أوّل الثانية ركع معه عن ركعات الاولى ، فإذا انتهى إلى الخامسة بالنسبة إليه سجد ، ثمّ لحق الإمام ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية ، لكنّه قال في «التذكرة» : والوجه الأوّل كما نقلنا عنه. وفي «كنز الفوائد» إنّما قلنا بهذا الاحتمال لأصالة الجواز (٣). وفي «الإيضاح» وجهه تحصيل فضيلة الجماعة في بعض الصلاة وجاز ترك المتابعة في مواضع فليجز هنا (٤). قلت : لعلّه أشار بذلك إلى ما ورد في الجمعة فيمن زوحم فيها في السجدتين الاوليين ، لكن إجزاؤه في المقام مشكل.
ويجوز أن يكون الحكم في المسألة مبنيّاً على مسألة اخرى وهو أنّه هل يجوز للمأموم التخلّف عن الإمام لغير عذر بركن أو ركنين أم لا يجوز ذلك؟ والّذي صرّح به جملة منهم في باب صلاة الجماعة هو الجواز. وممّن صرّح بذلك الشهيد في «الذكرى» قال : لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته أتى بما وجب عليه والتحق بالإمام ، سواء فعل ذلك عمداً أو سهواً أو لعذر ، وقد مرَّ مثله في الجمعة. ولا يتحقّق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا. وفي التذكرة توقّف في بطلان القدوة بالتأخّر بركن والمروي بقاء القدوة ، رواه عبد الرحمن (٥) عن أبي الحسن عليهالسلام ، انتهى (٦) ما في الذكرى. وظاهره دعوى الإجماع على الحكم المذكور. ومثله قال
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٥.
(٢) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٨٣.
(٣) كنز الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣١.
(٤) إيضاح الفوائد : في صلاة الكسوف ج ١ ص ١٣٠.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٦٤ من أبواب الجماعة ح ١ ج ٥ ص ٤٦٤.
(٦) المنقول عن التذكرة في الذكرى وإن كان توقّفه في بطلان القدوة بالتأخّر بالركن ، إلّا أنّ الموجود في التذكرة هو التوقّف في بطلان القدوة بالتأخّر بالركنين لا بركن واحد ، فراجع