ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع الإمام ، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه سجد ثم لحق الإمام ، ويتمّ الركعات قبل سجود الثانية.
______________________________________________________
والمدارك (١) والشافية ومصابيح الظلام (٢) والحدائق (٣)» أنّه قد فاتته الركعة ويصبر حتّى يبتدئ بالثانية ، أو يتابعه ندباً ثمّ يستأنف. وفي «نهاية الإحكام (٤)» في إدراكه إشكال. وفي «الذكرى (٥)» فيه وجهان. ويأتي تمام ما في هذين الكتابين. وظاهر «المعتبر (٦) والتذكرة (٧)» وغيرها (٨) أنّه يتابعه في السجود ندباً فإذا قام إلى الثانية استأنف. وصريح «الذكرى (٩) وكشف اللثام (١٠)» وظاهر غيرهما (١١) أنّه يتابعه ويبقى قائماً حتّى يسجد الإمام ثمّ يستأنف ، والأمر في ذلك سهل.
قالوا : لأنّه إن اقتدى به في الركوع الثاني مثلاً فإذا سجد الإمام بعد الخامس لم يخلو إمّا أن لا يسجد معه فيبطل الاقتداء أو يسجد معه ، فإمّا أن يكتفي بما أدرك قبله من الركوعات وهذا السجود وخمس ركوعات اخر وسجود ثانٍ يتابع الإمام في الكلّ فيلزم نقصان ركعته الاولى عن خمس ركوعات أو تحمل الإمام ما فاته من الركوع ، ولم يعهد شيء من ذلك.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويحتمل المتابعة ، فلا يسجد مع
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٤١.
(٢) مصابيح الظلام : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٢٠٦ س ٨ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٣) الحدائق الناضرة : في صلاة الآيات ج ١٠ ص ٣٤٥.
(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الآيات ج ٢ ص ٨٣.
(٥) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٨.
(٦) المعتبر : في صلاة الكسوف ج ٢ ص ٣٣٦.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ١٨٥.
(٨) كالمنتهى : في صلاة الكسوف ج ١ ص ٣٥٣ س ١٣.
(٩) ذكرى الشيعة : في صلاة الآيات ج ٤ ص ٢٢٩.
(١٠) كشف اللثام : في صلاة الكسوف ج ٤ ص ٣٦٢.
(١١) ذخيرة المعاد : في صلاة الآيات ص ٣٢٦ س ٢١.