.................................................................................................
______________________________________________________
بالاستراحة لوقوعها سهواً ، وقد حكم الأصحاب بأنّه لو نوى فريضةً ثمّ ذهل عنها ونوى ببعض الأفعال أو الركعات النفل سهواً لم يضرّ ، لاستتباع نيّة الفريضة ابتداء باقي الأفعال ، وبه نصوص عن أئمة الهدى عليهمالسلام ، ثمّ ساق خبر ابن أبي يعفور (١) وخبر معاوية (٢) ، ثمّ قال : لكن يبقى بحث وهو أنّه قد سلف في ناسي الركوع ولمّا يسجد ، أنّه يجب عليه القيام ثمّ الركوع ، لأنّه هوى بنيّة السجود فلا يجزي عن الركوع ، ومقتضى هذا الدليل عدم وجوب القيام هنا ، لاقتضاء نيّة الصلاة الترتيب بين الأفعال ، فيقع للركوع وتلغو نيّة كونه للسجود ، ولكنّ الجماعة قطعوا بوجوب القيام مع حكم كثير منهم هنا بالاجتراء لجلسة الاستراحة والفرق غير واضح. فإن قيل : مقتضى العمل استتباع النيّة الخاصّة خرج عنه في نيّة المندوب للنصّ الخاصّ ونيّة واجب لواجب آخر لا نصّ عليه فلا تجزي عن غير ما نواه. قلنا : وقوع مندوب خارج عن واجب داخل فيه يقتضي إجزاء واجب منها عن واجب آخر سهواً بطريق أولى ، انتهى كلامه ملخّصا في بعضه. وأنت خبير بأنّه على ما ذكرناه من التعليلين الأخيرين لوجوب القيام يتضح الفرق ويندفع الإشكال ، لأنّ مبناه على اعتبار النيّة وذلك التعليلان لا يدوران على اعتبارها.
واختار الشهيدان (٣) وكذا صاحب «والذخيرة (٤)» أنّه لو كان جلوسه عقيب السجدة الاولى لا للفصل كما لو جلس للتشهّد وتشهّد أو لم يتشهّد اجتزأ به عن الجلوس.
وليعلم أنّ في «الروض (٥) والذخيرة (٦)» أنّه لو كان قد تشهّد أو قرأ أو سبّح وتلافى السجود وجب عليه إعادة ما بعده لرعاية الترتيب. قلت : هذا معلوم من كلام الأصحاب.
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ج ٢ ح ١٤٢٠ ص ٣٤٣.
(٢) تهذيب الأحكام : ح ١٤١٩ ج ٢ ص ٢٤٣.
(٣) الشهيد الأول في البيان : ص ١٤٨ ، والدروس الشرعية : ج ١ ص ٢٠٥ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ص ٣٤٥ س ٢٥.
(٤ و ٦) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو : ص ٣٧٢ س ١٦.
(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٥ س ٢٧.