أو التشهّد ثمّ يذكر قبل الركوع ، فإنّه يقعد ويفعل ما نسيه ثمّ يقوم فيقرأ ، ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبيّ وآله عليهالسلام لو نسيها ثمّ
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو التشهّد ثمّ يذكر قبل الركوع فإنّه يقعد ويفعل ما نسيه ثمّ يقوم فيقرأ) هذا نصّ عليه ثقة الإسلام في «الكافي (١)» والصدوق في «المقنع (٢)» وجمهور الأصحاب ، وفي «الخلاف (٣) والمدارك (٤)» وكذا «الغنية (٥)» الإجماع عليه. وفي «الذخيرة (٦)» الظاهر أنّه لا خلاف فيه. والمراد به في العبارة التشهّد الأوّل كما هو واضح ، وأمّا الثاني فيرجع إليه ما لم يسلّم على القول بوجوب التسليم كما نصّ عليه غير واحد (٧) ، وعلى القول بندبه ما لم ينصرف عن الصلاة بأحد الامور كما في «المقاصد العليّة (٨) والروض (٩)» وفي «البيان (١٠)» يرجع إليه ما لم يحدث ، وقد سمعت (١١) آنفاً مذهب ابن إدريس في ناسي التشهّد حتّى يسلّم.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويقضي بعد التسيلم الصلاة على النبيّ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم .. إلى آخره) قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى (١٢).
__________________
(١) الكافي : السهو في التشهّد ج ٣ ص ٣٦١.
(٢) المقنع : السهو في الصلاة ص ١٠٨.
(٣) الخلاف : في حكم من نسي التشهّد الأول ج ١ ص ٤٥٣ و ٤٥٤ مسألة ١٩٧.
(٤) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٦.
(٥) غنية النزوع : في أحكام الصلاة ص ١١٣.
(٦) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٢ س ١٧.
(٧) منهم الشهيد الثاني في المقاصد العلية ص ٣٣٣ ، مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٧.
(٨) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٣.
(٩) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٦ س ٤.
(١٠) البيان : الخلل الواقع في الصلاة ص ١٤٨.
(١١) تقدّم في صفحة ٣٦١.
(١٢) تقدّم في صفحة ٣٦٧ ٣٦٩.