.................................................................................................
______________________________________________________
يجلس ، سواء كان جلس جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما ، انتهى. وهو الظاهر من كلام المفيد (١) في «المقنعة والعزية وسلّار (٢) والتقي (٣) والشيخ في الجُمل (٤)» والمصنّف في «التحرير (٥)» وهو خيرة «المنتهى» علي ما نقل (٦) عنه ، واستشكله في «التذكرة (٧)» وكذا «الذخيرة (٨)». وفي «الدروس (٩) والموجز الحاوي (١٠) والهلالية وكشف الالتباس (١١) والميسية والمقاصد (١٢) والروض (١٣)» وغيرها (١٤) إن لم يكن جلس يجب الجلوس ، وفي الأخيرين : وكذا إن كان جلس ولم يطمئن. وفي الكتب المذكورة و «المسالك (١٥) والذخيرة (١٦) والشافية» إن كان جلس بنيّة الجلوس الواجب يعني الفصل لم يجب الجلوس قبلها. وفي «الروض (١٧)» حكم كثير من الأصحاب بأنّه إن كان نوى بالجلوس الاستراحة لتوهّمه أنّه فرغ من السجدتين بالاكتفاء بذلك وعدم الحاجة إلى جلوس آخر. قلت : هذا خيرة الشهيد
__________________
(١) المقعنة : في أحكام السهو ص ١٤٧.
(٢) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ص ٩٠.
(٣) الكافي في الفقه : في حكم السهو ص ١٤٩.
(٤) الجُمل والعقود : في أحكام السهو ص ٧٩.
(٥) تحرير الأحكام : في الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ٤٩ س ٣٠.
(٦) نقل عنه المحقّق السبزواري في الذخيرة في الشكّ والسهو ص ٣٧٢ س ٢.
(٧) تذكرة الفقهاء : في أحكام السهو ج ٣ ص ٣٣٤.
(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧٣ س ٣.
(٩) الدروس الشرعية : في أحكام السهو ج ١ ص ٢٠٥.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) في الخلل ص ١٠٧.
(١١) كشف الالتباس : في الخلل ص ١٦٢ س ١ ٤.
(١٢) المقاصد العلية : في أحكام الخلل ص ٣٣٢.
(١٣) روض الجنان : في الشكّ والسهو ص ٣٤٥ س ٢.
(١٤) كرياض المسائل : أحكام الخلل السهوي ج ٤ ص ٢١٦.
(١٥) مسالك الأفهام : في أحكام الخلل في الصلاة ج ١ ص ٢٩١.
(١٦) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ السطر الأخير.
(١٧) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٥ س ١٠ وفيه «حكم الأصحاب».