.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة وهو الظاهر من «المقنعة (١)» على ما قيل و «النهاية» والتقي على ما نقل (٢) وهذه عبارة المفيد : إن ترك سجدتين من ركعة واحدة أعاد على كلّ حال ، وإن نسي واحدة منهما ثمّ ذكرها في الركعة الثانية قبل الركوع أرسل نفسه وسجدها ثمّ قام. قال في «المختلف (٣)» : وهو يشعر بكلام ابن إدريس ويناسبه قول أبي الصلاح. وقال في «المختلف» : وأما الشيخ والسيّد وسلّار فإنّهم عدّوا فيما يوجب الإعادة السهو عن سجدتين من ركعة ثمّ يذكر ذلك وقد ركع في الثانية ، وهو يشعر بعدم الإعادة عند الذكر قبل الركوع. وقالوا فيما يوجب التلافي : وإن نسي سجدة واحدة من السجدتين وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ثمّ يعود إلي القيام ، فتخصيص العود بالواحدة يشعر بعدمه مع الاثنينية ، فالمفهومان متضادّان انتهى ، والأمر كما نقل. وفي «الذخيرة (٤)» أنّ كلام الشيخ والمرتضى وسلّار مضطرب.
وليعلم أنّه إذا كان المنسي مجموع السجدتين عاد إليهما من دون جلوس واجب قبلها كما في «الروض (٥) والمقاصد (٦) والمدارك (٧) والذخيرة (٨) والكفاية (٩) والشافية» وغيرها (١٠) ، ولو كان المنسي إحداهما ففي «المبسوط (١١)» يخرّ ساجداً ولا
__________________
(١) نقله عنه صاحب المدارك : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٦.
(٢) نقله عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٦٦.
(٣) مختلف الشيعة : في السهو ج ٢ ص ٣٧٦.
(٤) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ س ٤٠.
(٥) روض الجنان : في السهو والشكّ ص ٣٤٤ السطر الأخير.
(٦) المقاصد العلية : في الخلل ص ٣٣٢.
(٧) مدارك الأحكام : الخلل الواقع في الصلاة ج ٤ ص ٢٣٦.
(٨) ذخيرة المعاد : في الشكّ والسهو ص ٣٧١ سطر ما قبل الأخير.
(٩) كفاية الأحكام : في الشكّ والسهو ص ٢٦ س ٥.
(١٠) كرياض المسائل : أحكام الخلل والسهو ج ٤ ص ٢١٦.
(١١) المبسوط : في أحكام السهو والشكّ ج ١ ص ١٢٠.