الصفحه ١٥٣ : (٨) والمدارك (٩) والمفاتيح (١٠)» ويظهر من «مجمع البرهان (١١)» نسبة ذلك إلى الأصحاب واستظهر فيه من عبارة الفقيه
الصفحه ٣١ : كما في «الروضة (١٠) والمفاتيح (١١)» وإليه ذهب الشيخان (١٢) والاتباع (١٣) والرواية (١٤) به ضعيفة جدّاً
الصفحه ٤٦ : (٦) والروض (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «المدارك (٩)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب وفي «جامع المقاصد (١٠) والشرح
الصفحه ١٤٠ : (٢) ومجمع البرهان (٣) والروض (٤) والمسالك (٥) والمدارك (٦) وكشف اللثام (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «المدارك
الصفحه ١٤١ : . قال : وبه قال سعيد (١). ولم أجد من وافقه على ظاهر هذه العبارة سوى الكاشاني
في «المفاتيح (٢)» فإنّه قال
الصفحه ١٤٨ : الجنيد حيث قيّده بخوف
الفوت. وفي «المفاتيح (٢)» يدلّ عليه الإجماع والحسنان. وهو خيرة «المقنعة
الصفحه ٢٥٥ : في الاستعمال. وفي «المفاتيح (٤)» الإجماع على نضد اللبن. وهو ظاهر «المعتبر (٥)» حيث نسبه إلى فقهائنا
الصفحه ٢٥٨ : إجماعاً كما في «المفاتيح (١)».
وعلى ذلك اقتصر
في «المقنعة (٢) والاقتصاد (٣) والكافي (٤)» على ما نقل
الصفحه ٢٩٠ : (٨) ونهاية الإحكام (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) وشرح الجعفريّة (١٢) المسمّى بالإرشاد والمفاتيح (١٣
الصفحه ٣٣٩ : فيها الإصابة بحيث يتحقّق عرفاً عدم وجدان الماء. وتبعه على ذلك صاحب «المفاتيح
(٢)».
وفي «مجمع
البرهان
الصفحه ٣٤٠ : (٣) والمفاتيح (٤)».
وبه صرّح في «المبسوط
(٥) والشرائع (٦) والتذكرة (٧) والتحرير (٨) ونهاية الإحكام
الصفحه ٣٧٦ : (٢٠) والمفاتيح» لكن فيه أنّ الأحوط التراب الخالص (٢١).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في
الصفحه ٤١٦ : (٢) والذكرى (٣) واللمعة (٤) والدروس (٥) والروضة (٦) والروض (٧) في الصلاة والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» أنّه يجب
الصفحه ٣٧ : ج ١ ص ٣٨٤.
(١٠) روض الجنان :
كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٦ س ٦.
(١١) مدارك الأحكام :
كتاب الطهارة
الصفحه ١٧١ : ).
(٩) مفاتيح الشرائع :
كتاب مفاتيح الحسبة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ١٦٨.
(١٠) كمسالك الأفهام
: كتاب الصلاة