والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي وينبغي له تقديمه
______________________________________________________
في ذلك الشيخ في «المبسوط (١)» والمحقّق في «المعتبر (٢)» والمصنّف في «المختلف (٣)» واحتمل الأمرين في «نهاية الإحكام (٤)» كما هو ظاهر «المنتهى (٥)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والهاشمي الجامع للشرائط أولى إن قدّمه الولي) إجماعاً كما سمعته من عبارة «المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام» وفي «البيان (٦) والتنقيح (٧) وفوائد القواعد (٨)» أنّه المشهور. وهو مذهب الصدوق والشيخين والجعفي وأتباعهم كما في «الذكرى (٩)».
واشتراط جمعه الشرائط صرّح به الأكثر (١٠) واقتصر في «النهاية (١١) والسرائر (١٢)» على ذكر اعتقاده الحقّ وفي «الفقيه (١٣)» عن رسالة أبيه و «المقنعة (١٤)
__________________
(١) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.
(٢) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٤٧.
(٣) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٣٠٥.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٥.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الصلاة على الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ٢٤.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٢٨.
(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٧.
(٨) فوائد القواعد : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٤١ س ١٣ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٢٤٢).
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ٣٢.
(١٠) منهم العلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤ ، والفاضل في كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٢٢.
(١١) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ٣٨٣.
(١٢) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٧ ٣٥٨.
(١٣) من لا يحضره الفقيه : باب الصلاة على الميّت ذيل الحديث ٤٧٤ ج ١ ص ١٦٥.
(١٤) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٣٢.