ويكره الكتان
______________________________________________________
«المعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) والتذكرة (٣) والذكرى (٤) وشرح الجعفريّة (٥) والمسالك (٦) وكشف اللثام (٧)» وقوّى المنع فيهما في «المدارك (٨)» ونقل عن الكاتب (٩) المنع في الوبر ، قال الشهيد (١٠) إمّا لعدم النقل أو لنقل العدم.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويكره الكتان) بفتح الكاف عند علمائنا كما في «التذكرة (١١) ونهاية الإحكام (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» وهو مذهب الأكثر كما في «كشف اللثام (١٤)» وخالف في ذلك الجمهور (١٥).
وفي «الغنية (١٦)» الإجماع على أنّ أفضله الثياب البيض من القطن أو الكتان. ونقل مثله عن التقي (١٧) من دون نقل الإجماع ، وفي «الفقيه» (١٨) لا يجوز بالكتان.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ١ ص ٢٨٠.
(٢) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣١ و ٣٢.
(٥) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ١ ص ٨٩.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.
(٩ و ١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٨ س ٣١.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٦.
(١٢) نهاية الإحكام : الجنائز في تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٤٣.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨١.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.
(١٥) المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ١٩٧ ، فتح العزيز في هامش المجموع : كتاب الجنائز ج ٥ ص ١٣١.
(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ٥٠١ س ٢٤ و ٢٥.
(١٧) الكافي في الفقه : كتاب الجنائز ص ٢٣٧.
(١٨) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في التكفين وآدابه ذيل ح ٤١٠ ج ١ ص ١٤٧.