ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث
______________________________________________________
وقال الشافعي (١) : إذا تيمّم للنافلة لم يجز أن يصلّي به فريضة ووافقنا أبو حنيفة (٢) فيما قلناه. وفي «التذكرة (٣)» لو تيمّم لصلاة النفل استباح به الفرض. وبه قال أبو حنيفة. وأصحّ وجهي الشافعي المنع. ولا خلاف أنّه إذا تيمّم للنفل استباح مسّ المصحف وقراءة العزائم إن كان تيمّمه عن جنابة. ولو تيمّم المحدث لمسّ مصحف أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده. وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان ، انتهى.
[في تخصيص الجنب بالماء دون الميّت والمحدث]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ تخصيص الجنب بالماء وييمّم الميّت ويتيمّم المحدث) كما في «الفقيه (٤) والنهاية (٥) والمعتبر (٦)» في آخر عبارته و «الشرائع (٧)» كما نسبه إليها جماعة و «كشف الرموز (٨) والمنتهى (٩) والإرشاد (١٠) والتحرير (١١) والتلخيص (١٢) والذكرى (١٣) والدروس (١٤)
__________________
(١ و ٢) المبسوط للسرخسي : باب التيمّم ج ١ ص ١١٧ والمجموع : ج ٢ ص ٢٤٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٢.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب التيمّم ح ٢٢٣ ج ١ ص ١٠٨.
(٥) النهاية ونكتها : الطهارة في التيمّم وأحكامه ج ١ ص ٢٦٤.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠٦.
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٥٠.
(٨) كشف الرموز : الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٠٦.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٥٣.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في أسباب التيمّم ج ١ ص ٢٣٥.
(١١) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٣٢.
(١٢) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية) كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢٦ ص ٢٧٣.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٣ س ٥.
(١٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٣.