وقميص
______________________________________________________
عمار «يغطي الصدر والرجلين» وفي «المسالك (١) والروضة (٢)» استحباب ستره ما بين صدره وقدمه ومثل ذلك قول الشيخ في «النهاية (٣) والمبسوط (٤)» ويكون عريضاً يبلغ من صدره إلى الرجلين.
[في القميص]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وقميص) إجماعاً في الكتب المتقدّمة الّتي نقلناه عنها في المئزر أعني «الخلاف (٥) والغنية (٦) والمعتبر (٧) والذكرى (٨) والتنقيح (٩) وشرح الجعفرية (١٠)» ونسبه الآبي (١١) إلى فتوى الاصحاب وفي «المختلف (١٢) والمدارك (١٣)» إلى المشهور وفي «التذكرة (١٤) ونهاية الإحكام (١٥) والإيضاح (١٦)» إلى أكثر علمائنا. وهذه النسبة ظاهرة من «جامع
__________________
(١) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٨.
(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٤١٥.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في باب ٨ تغسيل الأموات وتكفينهم .. ج ١ ص ٢٤٨.
(٤) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩.
(٥) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩١ ج ١ ص ٧٠١.
(٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٣.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ٢٧٩.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٦ س ١٢.
(٩) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في كفن الميّت ج ١ ص ١١٨.
(١٠) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٨٩.
(١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.
(١٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٢.
(١٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ٧.
(١٥) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ٢ ص ٢٤٣.
(١٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٦١.