.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١) وجامع المقاصد (٢) وكشف اللثام (٣)» أنّه المشهور.
وعن الحسن بن عيسى (٤) قدر أربع أصابع فما فوقها. وقال الصدوق (٥) طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع وإن كان قدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس. قال في «الذكرى (٦)» بعد نقل هذه الأقوال والكلّ جائز كما أنّ الشقّ وعدمه جائز. وقد صرّح بالثاني الشهيد الثاني (٧) وشيخه الفاضل الميسي. وفي «المفاتيح (٨)» الأولى أن تكون قدر شبر.
وقال في «الروضة (٩) والمسالك (١٠)» أنّ المشهور أنّ قدر كلّ واحدة طول عظم ذراع الميّت ثمّ قدر شبر ثمّ أربع أصابع ، انتهى. وهذه بعينها عبارة شيخه الفاضل الميسي في حاشيته على «الشرائع» قال : ولا حدّ لهما طولاً والمشهور إلى آخره ولم أجده لغيرهما فضلاً عن أن يكون مشهوراً. وفي «كشف اللثام (١١)» أنّه لم ير ذلك في غير الروضة. ولعلّه لم يلحظ حاشية الميسي.
وهذا الحكم من متفردات أصحابنا والجمهور لا يعرفون ذلك كما
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٩ س ٥.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٦.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٧٨.
(٤) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١ ص ٣٩٤.
(٥) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة في أحكام الأموات باب المسّ ذيل ح ٤٠٠ ج ١ ص ١٤٣.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص ٤٩ س ٦.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٧ في أحكام كفن الميّت ج ٢ ص ١٦٦.
(٩) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٤٢١.
(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٧.