ولا يغسل بعض الأعضاء.
______________________________________________________
وغيرها (١). وأوجب عليه فيها الاستيهاب (٢) ، واحتمله وعدمه في «التذكرة (٣) والمنتهى (٤)».
وفي «المبسوط (٥)» وإن غلب في ظنّه أنّه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب.
[فى ما لو لم يكفي الماء الا لبعض الأعضاء أو يضرّه]
قوله رحمهالله : (ولا يغسل بعض الأعضاء) عند علمائنا كما في «المنتهى (٦)» وعندنا كما في «التذكرة (٧) وجامع المقاصد (٨)» وكذا إن كان جنباً عند أكثر العلماء كما في «التذكرة (٩)» وعند علمائنا وعندنا كما في «المنتهى (١٠)
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٦.
(٢) ان كان مرجع الضمير هو النهاية فلم نعثر فيها على احتمال وجوب استيهاب الماء ، ويحتمل أن يكون مرجعه سائر كتب العلّامة والظاهر أنّ الشارح أخذ هذه العبارة عن كشف اللثام ولم يراجع النهاية بنفسه فراجع النهاية : ج ١ ص ١٩٥ وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤٤٧.
(٣) ظاهر العبارة الموجودة في التذكرة أنّ احتمال عدم وجوب الاستيهاب هو الوجه المحكي عن الشافعي فراجع التذكرة : ج ٢ ص ١٦٥ فإنّه قال : لو عرف أنّ مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم لأنّهم إذا بذلوه وجب قبوله وقد يبذلوه عند طلبه فيجب وهو أظهر وجهي الشافعي والآخر لا يجب انتهى. هذا اذا قلنا ان عبارته ظاهرة في الاستيهاب وأمّا اذا قلنا إنّ المراد منها بيان للطلب الخاص غير الواقع في الهبة ولا في إحدى عناوين المعاملات المعنونة فالتذكرة خالية عن ذكر الاستيهاب فضلاً عن الحكم به أو بعدمه.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٣ ص ١٧.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٨.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٩.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٧.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٦٧ مسألة ٢٩٥.
(١٠) ظاهر العبارة أنّ كلمة عند علمائنا وعندنا معاً موجودان في المنتهى والحال ان جملة عند علمائنا وردت في المنتهى وجملة عندنا وردت في جامع المقاصد فراجع المنتهى : ج ٣