ولو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل
______________________________________________________
هؤلاء (١) : سواء كان ذلك بأمر المسلم أو لا به.
[حكم مسّ الرأس قبل إكمال الغسل]
قوله رحمهالله : (ولو كمل غسل الرأس فمسّه قبل إكمال الغسل لم يجب الغسل) كما في «التذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والتحرير (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧)» وفي «فوائد الشرائع (٨)» أنّه لا يخلو من وجه. وفي «جامع المقاصد (٩)» لا ريب أنّ الغسل أحوط. وأوجبه الشهيدان في «الذكرى (١٠)
__________________
الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦ ، والبيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣ ، والموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢ ، وجامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣ ، وفوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٧ ، وكشف الالتباس : كتاب الطهارة في المسّ ص ٥٤ س ٤ ، ومسالك الأفهام : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ١٢١ ، وكشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.
(١) كشف اللثام : أحكام الأموات ج ٢ ص ٤٣٠.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٥.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في غسل مسّ الأموات ج ١ ص ١٧٤.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ١١٧ درس ١٦.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ص ٣٣.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في مسّ الميّت ص ٥٢ ٥٣.
(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٢٢ س ٤ ٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في غسل المسّ ج ١ ص ٤٦٣.
(١٠) ظاهر عبارة الذكرى كالتصريح بعدم وجوب الغسل في المقام فإنّه قال : ولو مسّ ما تمّ غسله منه فالأقرب سقوط الغسل للحكم بطهارته ، إلى أن قال : أمّا على القول بالنجاسة العينيّة كما هو ظاهر الأصحاب فلا إشكال في عدم الوجوب ، انتهى. راجع الذكرى ص ٧٩ س ٢١.