وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر وتسمّى الخامسة
______________________________________________________
الحبرة معه حتّى يدخله قبره فيلقيه عليه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وخرقة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر) كما قاله الكليني في «الكافي (١)» وإلى شبر ونصف كما في «النهاية (٢) والمبسوط (٣) وكشف الالتباس (٤)» وفي عرض شبر ونصف كما في «التذكرة (٥)» وفي عرض شبر تقريباً كما في «الشرائع (٦) والدروس (٧) والذكرى (٨) والبيان (٩)» وهذه العبارة تشمل ما إذا كان عرضها أكثر أو أقلّ كما صرّح به بعض (١٠) ، وإن رجع القيد إلى الجميع ولم نخصّه بالأخير أفادت جواز كونها أطول من ثلاثة
__________________
(١) الكافي : كتاب الجنائز باب غسل الميّت ح ٥ ج ٣ ص ١٤٢ ، لكنّ المذكور فيه هو : لزوم كون الخرقة بحيث يلفّ بها فخذيه لفّاً شديداً. وليس في عبارته ذكر عن لزوم كون طولها ثلاثة أذرع ونصف فراجع.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم و.. ج ١ ص ٢٤٨.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٧٩ وفيه (في عرض شبر أو أقل أو أكثر).
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٤٩ س ٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٠.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات وتكفينهم ج ١ ص ٤٠.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ١٠٨ وفيه : «في عرض شبر ونصف تقريباً».
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ٢٩ ٣٠.
(٩) البيان : كتاب الطهارة في التكفين ص ٢٦.
(١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٥ س ١٨ ، والمبسوط : كتاب الصلاة في الجنائز ج ١ ص ١٧٩.