أو شين ،
______________________________________________________
في المعنى ، إذ لا يكون عسراً وحرجاً حتّى يكون فيه شدّة والسهل لا يكون عسراً ولا حرجاً ، وفيه نظر ، لأنّ السهل أمر إضافي فربما يوصف الشيء العسر بالسهولة بالقياس إلى فرده الشديد والمرض السهل واليسير حرج عند الشهيد إلّا أنّه الفرد اليسير من الحرج. وهذا هو الظاهر من كلامه فالمرض عنده كيف كان يكون حرجاً وإن كان في غاية سهولة من الحرج ولا يخلو من قرب ويؤيّده العمومات الواردة في الجروح والبرد والخائف على نفسه وما يظهر من مواضع متعددة أنّه بأدنى عذر يتيمّم ، انتهى كلامه ، أطال الله بقاءه.
وفي «كشف اللثام (١)» لا فرق في المرض بين أن يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره أو يخاف التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة أو يخاف حصوله بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه أو يضرّ مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه.
[فيما لو خاف من استعماله شينا أو تشويها]
قوله قدسسره : (أو شين) يخاف حصوله من استعمال الماء عند علمائنا كما في «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والمدارك (٤) والكفاية (٥)» وظاهر هذه دعوى الإجماع كما هو صريح «جامع المقاصد (٦)» في موضع منها ونسبه في محلّ آخر إلى الأصحاب.
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤١ ٤٤٢.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٥.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٣٢.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٩٥.
(٥) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ٨.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٢ ٤٧٣.