المطلب الثاني في الكيفية : ويجب أن يبدأ بالحنوط
______________________________________________________
انتهى. وبه صرّح جماعة كثيرون (١).
المطلب الثاني في الكيفيّة
[الحنوط]
قوله : (يجب أن يبدأ بالحنوط) يقع الكلام في مقامين : الأوّل في وجوبه والثاني في أنّه يبدأ به قبل التكفين.
أمّا الأوّل : فقد نقل الإجماع عليه في «الخلاف (٢) والغنية (٣)» على الظاهر منهما و «التذكرة (٤) والمنتهى (٥) وشرح الجعفريّة (٦) والروض (٧) والمفاتيح (٨)» وفي «المدارك (٩)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب وفي «جامع المقاصد (١٠) والشرح الآخر للجعفريّة (١١)» أنّه المشهور.
وفي «مجمع البرهان» تأمّل في الوجوب أو منع منه. قال : ولعلّ اختلاف
__________________
(١) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١ ، النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في تغسيل الأموات وتكفينهم .. ج ١ ص ٢٤٥ ، ومسالك الأفهام : في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٤.
(٢) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٥ ج ١ ص ٧٠٣ ٧٠٤.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٧.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٤ ٢٥.
(٦) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ص ١٠٤ س ٣.
(٨) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.
(١٠) عبارة جامع المقاصد هنا مبهمة فتارةً قال بأنّه الأصحّ مع احتمال رجوع الضمير إلى الوجوب واخرى قال : والمشهور قصر الوجوب على السعة ويحتمل دعوى كون الشهرة في أصل الوجوب أيضاً كما في اختصاصه بالسعة ولعلّ استفادة الشارح دعوى الشهرة من كلامه يؤيّد الثاني فراجع جامع المقاصد : ج ١ ص ٣٨٧.
(١١) لا يوجد لدينا.