أو مرض
______________________________________________________
المحترمة مطلقاً ولو كانت نفس آدمي.
ويظهر من «المعتبر (١)» أنّ المراد بالرفيق هو المسلم حيث قال : لأنّ حرمة أخيه المسلم كحرمته. ومثله قال في «التذكرة (٢)» لكنّه قال فيها بعد ذلك : ويجب لبقاء المسلم والذمّي والمعاهد (٣). وفي «نهاية الإحكام (٤) والذكرى (٥) والروض (٦)» غير المحترم من الحيوان كالحربي والمرتدّ والكلب العقور والخنزير والفواسق الخمس وما في معناها. وفي «كشف اللثام (٧)» الرفيق هو المسلم أو الكافر الّذي يضرّ به تلفه أو ضعفه.
وفي «المنتهى (٨) ونهاية الإحكام (٩)» في حيوان الغير إشكال. وفي «المنتهى (١٠)» فإن أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن. وجعله في «النهاية (١١)» احتمالاً. وقال فيها : ولا فرق في ذلك بين أن يتولّى هو السقي أو المالك لأنّه كالنائب عنه. وفي «المسالك (١٢)» التصريح بعدم الفرق بين دابّته ودابّة غيره.
[فيما لو خاف منه المرض أو زيادته]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو مرض) إجماعاً كما في
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٦٨.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٥ مسألة ٢٨٧.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٦ مسألة ٢٨٧.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٩.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مسوّغات التيمّم ص ٢٢ س ٣١.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٧ س ١٥.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٤١.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٥.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٠.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٢٥.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٩٠.
(١٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٢.