غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة
______________________________________________________
مع موافقتها لأبي حنيفة (١) وأحمد (٢) في رواية حيث لم يوجبا الطلب إلّا في رحله وعند أصحابه وعند أمارة تدلّ على الماء ، بل قد يقال (٣) : إنّ الرواية مع عدم وضوح دلالتها لم توافق أحداً من المسلمين.
وكان الأولى بالعبارة أن يقول : يتحقّق بالطلب كما أوضحه في «جامع المقاصد (٤)».
[حدّ طلب الماء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (غلوة سهم في الحزنة وسهمين في السهلة) إجماعاً كما في «الغنية (٥) وإرشاد الجعفريّة (٦)» وظاهر «التذكرة (٧)» حيث نسبه إلى علمائنا. وهو قول الجماعة كما في «المعتبر (٨)» وفي «المنتهى (٩) ومجمع البرهان (١٠) والكفاية (١١) والمفاتيح (١٢)» أنّه المشهور. وفي «السرائر (١٣)»
__________________
(١ و ٢) المغني لابن قدامة : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٦.
(٣) استدلّ بهذا الخبر جمع من الفقهاء منهم الأردبيلي كما نقله الشارح ومنهم العلّامة في المنتهى : ج ٣ ص ٤٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ص ٩٦ إلّا ان الاخيرين حملاه على الخوف والضرورة ، وأمّا القائل بعدم توافقه مع أحد من المسلمين فقد تفحّصنا وتصفّحنا الكتب المعدّة للاستدلال فلم نظفر بهذا القائل في شيءٍ من كتبهم فراجع فلعلّك تجده.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٦٥.
(٥) الغنية (الجوامع الفقهية) الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٤٩٣ س ١٣.
(٦) المطالب المظفّرية : في التيمم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٥٠ مسألة ٢٨٣.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣٩٣.
(٩) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ٤٧.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢١٧.
(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٨ س ١٨.
(١٢) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أسباب فقد التمكن ج ١ ص ٥٩.
(١٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٥.