فيمسح مساجده السبعة بالكافور
______________________________________________________
«المقنعة (١) والمراسم (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤)» كالصريحة في أنّ ذلك بعد القميص إذا لوحظ أوّلها وآخرها وعن «المهذّب (٥)» جواز تأخيره عن الباس القميص والعمامة. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ الكلّ جائز وأنّ تأخيره عن شدّ الخامسة أولى حذراً من خروج شيء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويمسح مساجده السبعة بالكافور) إجماعاً كما في «الخلاف (٧) والغنية (٨) والتذكرة (٩) وشرح الجعفريّة (١٠) والمفاتيح (١١)» وفي «المدارك (١٢)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «جامع المقاصد (١٣) والشرح الآخر للجعفرية (١٤) وكشف اللثام (١٥)» أنّه المشهور.
وفي «الخلاف (١٦)» أيضاً الإجماع على أنّه لا يترك على أنفه ولا على اذنه
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١٣ تلقين المحتضرين و.. ص ٧٨ ٧٩.
(٢) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص ٤٩.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في التكفين ج ١ ص ٤٣٩ س ٢٥.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في التكفين وكيفيته ج ٢ ص ٢٤٦.
(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٦١.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٠.
(٧) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٥ ج ١ ص ٧٠٣ ٧٠٤.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في كفن الميّت ص ٥٠١ س ٢٥ ٢٦.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٧.
(١٠) المطالب المظفّرية : في تكفين الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(١١) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح ٦٢٦ في وجوب الحنوط ج ٢ ص ١٦٤.
(١٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التكفين ج ٢ ص ٩٦.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التكفين ج ١ ص ٣٨٧.
(١٤) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٨٠.
(١٦) الخلاف : كتاب الجنائز مسألة ٤٩٥ ج ١ ص ٧٠٣.