وفي تنزّل الصلاة على الميّت منزلة التكبير نظر ،
______________________________________________________
عن الحسن بن عيسى أنّه قال : المتيمّم يصلّي بطهارة واحدة الصلوات كلّها ما لم يحدث حدثاً أو يصيب الماء وهو في الصلاة قبل أن يركع. قال : وهو يدلّ على أنّه لو أصابه بعد الركوع لم ينتقض تيمّمه وهو وجه أيضاً ، انتهى.
هذا وعبارة «المبسوط (١)» هذه : وان وجده وقد دخل بتكبيرة الإحرام لم ينتقض تيمّمه ومضى في صلاته ، فإذا تمّم الصلاة والماء باق تطهّر لما يستأنف من الصلاة ، فإن فقده استأنف التيمّم لما يستأنف من الصلاة ، لأنّ تيمّه قد انتقض في حقّ الصلوات المستقبلة وهو الأحوط قال في «المختلف (٢)» وهذا الكلام يحتمل أمرين : أحدهما أن يجد الماء ويبقى بعد الصلاة ويتمكّن من استعماله ثمّ يفقده حينئذٍ قبل الطهارة فإنّ تيمّمه ينتقض. وهذا لا خلاف فيه. الثاني : أن يجده في الصلاة ثمّ يفقده قبل الفراغ منها ، فإنّه ينتقض أيضاً تيمّمه على إشكال ، أقربه ذلك أيضاً.
[لو وجد الماء بعد الصلاة على الميّت الميمّم]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي تنزّل الصلاة على الميّت منزلة التكبير نظر) ايجاب الغسل والمنع من التنزيل خيرة «المعتبر (٣) والمنتهى (٤) ونهاية الإحكام (٥) والإيضاح (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) والموجز الحاوي (٩)
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٣.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٤٨.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.
(٤) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٤٢.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١١ ٢١٢.
(٦) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٧٢.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٤ درس ٢٤.
(٨) البيان : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ص ٣٧.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) كتاب الطهارة في التيمّم ص ٥٧.