ويستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّا ولا صلاة لو سقط ميّتاً وإن ولجته الروح
______________________________________________________
ساقنا إلى إعطاء الأطفال حكم الإسلام (١).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ على من نقص سنّه عن ذلك إن ولد حيّاً) كما صرّح بذلك جماعة من الأصحاب (٢). وفي «جامع المقاصد (٣) وشرح الجعفريّة (٤) والكفاية (٥)» أنّه المشهور وفي الأخير : أنّ ظاهر الكليني والمفيد والصدوق نفي الاستحباب ، قال : وهو أحوط (٦). وقد سمعت كلام الجعفي والعماني والصدوق في المقنع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا صلاة لو سقط ميّتاً وإن ولجته الروح) فلا يصلّى على الّذي خرج بعضه فاستهلّ ثمّ سقط ميّتاً كما تعطيه عبارة الكتاب وعبارة «التحرير (٧)».
وصرّح في «المعتبر (٨) والمنتهى (٩) ونهاية الإحكام (١٠) والتذكرة (١١)»
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١١.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ٢ ص ١٠٥ ، النهاية ونكتها : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ج ١ ص ٣٨٣ ، السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٦.
(٤) لم نجد في شرح الجعفرية الموجود بأيدينا من الشهرة على المدعى ذكر وانما الموجود فيه قوله : ويستحب على من نقص سنه عن ست إن ولد حياً لقول الكاظم عليهالسلام : يصلى على الصبي على كل حال. راجع المطالب المظفرية بحث صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٥ و ٦) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٣.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ١٨ س ٢٨.
(٨) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ٢ ص ٣٤٥.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٨ س ٢٣.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٢.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧.