وغسل النجاسة العينيّة عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما ،
______________________________________________________
وجامع المقاصد (١)» وفي «نهاية الإحكام (٢)» أنّ الجنب يحتمل مساواته للمحدث ووجوب صرف الماء لبعض الأعضاء. ويأتي لهذا الأخير تتمّة في آخر بحث التيمّم.
وقال في «المبسوط (٣) والخلاف (٤)» المتضرّر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح والتيمّم وعامّة أصحاب الشافعي أنّه يغسل ما يقدر على غسله ويتيمّم (٥).
وليعلم أنّه لو كان عليه طهارتان كما في الأغسال المجامعة للوضوء ، فإذا وجد من الماء ما يكفي أحدهما فإنّه يستعمله ويتيمّم عن الآخر كما في «نهاية الإحكام (٦) والبيان (٧) وجامع المقاصد (٨) وروض الجنان (٩)» لكن في «البيان (١٠)» أنه يتيمّم بعد استعمال الماء ويحتمل صحّته قبله.
[في أولويّة غسل النجاسة من الوضوء]
قوله قدسسره : (وغسل النجاسة عن البدن والثوب أولى من الوضوء مع القصور عنهما) فيجب صرف الماء حينئذ في إزالة النجاسة عن البدن إجماعاً كما في «التذكرة (١١)» ولا نعرف في ذلك خلافاً بين أهل العلم كما في
__________________
ص ١٨ وجامع المقاصد : ج ١ ص ٤٧٧.
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٧.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٦.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفية التيمّم ج ١ ص ٣٥.
(٤) الخلاف : كتاب الطهارة في حكم الخائف من استعمال الماء ج ١ ص ١٥٤ مسألة ١٠٥.
(٥) المجموع : في التيمّم ج ٢ ص ٢٨٧ و ٢٨٨.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١٨٦.
(٧) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٧٧.
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١١٩ س ٢٢.
(١٠) البيان : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ص ٣٤.
(١١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في مسوّغات التيمّم ج ٢ ص ١٧١.