وصبّ الماء عليه من قبل رأسه ثمّ يدور عليه وصبّ الفاضل على وسطه
______________________________________________________
وظاهر «الذكرى (١) وكشف اللثام (٢)» الإجماع على استحباب التسطيح. وصرّح جماعة (٣) أنّ التسنيم من العامّة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصبّ الماء عليه) إجماعاً كما في «الغنية (٤) ومجمع البرهان (٥)» وظاهر «المعتبر (٦) والمنتهى (٧) وجامع المقاصد (٨)» حيث نسب فيها إلى العلماء والأصحاب. وفي «المدارك (٩)» نفي الخلاف عنه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحبّ أن يبدأ من قبل رأسه ثمّ يدور عليه إلى الرأس) إجماعاً كما في «الغنية (١٠)» وهو مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (١١)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وصبّ الفاضل على وسطه) هذا مذهب الأصحاب ذكره الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر (١٢)».
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في استحباب تربيع القبر وتسطيحه ص ٦٧ س ٢٣.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام دفن الميّت ج ٢ ص ٣٩٥.
(٣) منهم الشيخ في الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٠٦ مسألة ٥٠٥ ، والعلّامة في تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ٩٨ ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٢ س ٢٨.
(٤) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.
(٥) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في آداب الدفن ج ٢ ص ٤٨٥.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٢.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في كيفيّة الدفن ج ١ ص ٤٦٣ س ١.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٤٣.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن الدفن ج ٢ ص ١٤٤.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الدفن ص ٥٠٢ س ٢٠.
(١١ و ١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٠٢.