ولو فقد التراب تيمّم بغبار ثوبه أو عُرُف دابّته أو لِبْد السرج.
______________________________________________________
المذكورين (١) و «التذكرة (٢) وجامع المقاصد (٣)» ولم يفرق أحد من العامّة بين الأمرين كما في «الخلاف (٤) والمعتبر (٥) والتذكرة (٦)».
[في التيمّم بغبار الثوب]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو فقد التراب تيمّم بغبار ثوبه أو عُرف دابّته أو لبْد السرج) وغير ذلك عند علمائنا كما في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨)» مخيّراً في ذلك كما هو ظاهر الأكثر (٩) حيث أتوا بلفظ أو ، وصريح جماعة (١٠) ، بل لم أجد أحداً رتّب بينهما سوى الشيخ والعجلي ، أمّا الشيخ فإنّه في «النهاية (١١)» قدّم التيمّم بعُرُف الدابّة ولبْد السرج على غبار الثوب. قال : فإن كانت معه دابّة نفض عُرُفها ولِبْد سرجها وتيمّم بغبرته ، فإن لم يكن معه دابّة وكان معه ثوب تيمّم منه ، انتهى. ولعلّ ذلك منه بناء على الغالب وهو وجود الغبار كثيراً في عُرُفها ولِبْد سرجها دون الثوب وليس مراده الترتيب. وأمّا العجلي (١٢) فإنّه قال :
__________________
(١) راجع المصدرين السابقين.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في ما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٣.
(٤) الخلاف : كتاب الطهارة في مستحبّات التيمّم .. ج ١ ص ١٦٣ مسألة ١١٥.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٥.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٧٩.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ١٨٠.
(٩) كالمصدرين السابقين والجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٧.
(١٠) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٨٤ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٢٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٢ ص ٣٠٤.
(١١) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامها ج ١ ص ٢٦٢.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٨.