الصفحه ١٧٨ :
«الذكرى (١)» المشهور توزيع الأذكار على ما مرَّ ونقل فيه الشيخ
الإجماع. ولا ريب أنّه كلام الجماعة إلّا ابن
الصفحه ٩٩ : من أصل التركة.
وفي «الذكرى (١)» الإجماع على أنّه يقدّم على الدين. وفي «شرح الجعفرية (٢)» الإجماع
الصفحه ٣٤٨ : موصلة أو علّة وسبباً والمفروض أنّها في
المقام كذلك كما إذا أكل ما يعلم أنه ينيمه فيفوته الصلاة أو علم
الصفحه ٤٢٤ :
(٤)» بل قوّى الصحة إن نواه وحده ما لم يؤدّ إلى نيّة تيمّم يكون بهذه الصفة
كما مرَّ.
وفي «قواعد
الشهيد
الصفحه ٢٥٣ : فاه إلى اذنه.
وفي «المقنعة»
أنّه يقول يا فلان ابن فلان اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة
الصفحه ١٧٧ : آخر ما في الكتاب وقد سمعت ما قاله في «المعتبر (٤)» من أنّه مذهب علمائنا.
وأمّا القول الثالث : ففي
الصفحه ٣٢٤ :
حكمها إلى مقارنة النيّة لمزيلها.
الثاني : ما لا
يكون له جرم ولا عين يشار إليهما وينجس الملاقي له مع
الصفحه ١٧ : يلبس فوق الثياب كلّها ونصّ عليه أهل اللغة أيضاً ، فيبعد إرادته هنا
غاية البعد كما لا يخفى. والظاهر من
الصفحه ٣٧٩ : والديوان وشمس العلوم
ونظام الغريب» وحكى عن الأصمعي. قلت : في «الصحاح» أنّه التراب (٦). وقد يظهر منه تضعيف
الصفحه ٢٣٣ : البرهان (٥)» لأنّ فعل الصحابة والتابعين والعلماء ليس حجّة وأنّه
ما رأى عليه دليلاً إلّا أن يكون إجماعاً
الصفحه ٣٨٢ : (١) والغنية (٢) والمنتهى (٣)» وظاهره أيضاً حيث نسبه مرّة اخرى إلى الأصحاب وظاهر «المفاتيح»
حيث قال : لم يقل به
الصفحه ٥١٣ : (٦)» الإجماع عليه. وقد مرَّ أنّ الشيخ (٧) يقول بالتخيير.
ولو اجتمع
الميّت والمحدث فأولويّة الميّت أقرب كما في
الصفحه ٤٥٧ : رجوعاً عما مرَّ من جواز التيمّم بالحجر وقولاً بوجوب المسح من التراب
كما قاله الكاتب (١). وهذا الفرع نصّ
الصفحه ٣٢٩ : يذكره في المأمور بتقديم غسله.
ونصّ في «السرائر
(١)» على وجوب الغسل بمسّ من قدّم غسله لنجاسته في الموت
الصفحه ٣٩٩ :
النسخة فيما بأيدينا من النسخ ، لكن المحكي في مختصر المزني : ص ٦ والمجموع : ج ٢
ص ٢١٨ : اطلاقه الصعيد على