الصفحه ٢٢٢ : تعدّد الدعاء مع اختلافهما فيه بحيث يزيد ما يتكرّر منه على ما مضى من
الصلاة ، انتهى. ومعناه أنّه لما كان
الصفحه ٢٢٦ : يكون معنى ترك الاولى عدم
كون ما مضى من التكبير مضرّاً وإن زاد التكبير في الواحدة عن الخمس فكان في حكم
الصفحه ٤٣٣ : )» ظاهرها انعقاد الشهرة على تعيين الباطن.
وقد عرف ممّا
مضى من نصّ على المسح بالباطن حال ما إذا منع مانع
الصفحه ٤٢٣ : (٤)» إلّا أنّ في الأخير : إلّا أن ينوي رفع ما مضى. ومثلها
عبارة «الدروس (٥)». وظاهر هؤلاء أنّه لا فرق بين أن
الصفحه ٤٢٦ : : لا رفع الحدث فيبطل ،
إلّا أن يقصد به رقع ما مضى ، فإنّ الفرض أنّه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض
الصفحه ٢٢١ : تخيّره بين تأخير الثانية
إلى أن يفرغ من الاولى إن لم يخف عليها وبين إدخالها حينئذٍ بالنّية وتشريكها
الصفحه ٥٢٧ :
ومن يصلّي على الجنازة مع وجود الماء ندباً ولا يدخل به في غيرها
الصفحه ٥١٨ : ء على ارتفاع الجنابة بالتيمّم والأصغر إنّما يوجب الوضوء
أو التيمّم بدلاً منه.
وردّوه (٩) بما مرَّ من
الصفحه ٣١٥ : مرَّ في باب النجاسات نقل كلامه وبيان المراد منه فردّه
المصنّف بأنّا نمنع جواز دخولها له. ومثله المحقّق
الصفحه ٥٠١ : وجوب المضي في الصلاة بالضيق (٢) ، انتهى.
السادس : ما
ذهب إليه أبو العباس في «الموجز الحاوي (٣)» من
الصفحه ٤٩٤ : التيمّم مع عدم اعتباره وليس عليه على القول باعتباره.
وليعلم أنّ
القول بانتقاض تيمّمه مع التمكّن من الما
الصفحه ٤٧٧ : (٣)» يذهب إلى وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات ،
سواء اتحدت أو تعدّدت وإن لم يذكرها حتّى مضى ذلك
الصفحه ٥٠٥ : ،
فإذا تمّم الصلاة والماء باق تطهّر لما يستأنف من الصلاة ، فإن فقده استأنف
التيمّم لما يستأنف من الصلاة
الصفحه ٤٠ : على أنّ الخرقة منه ،
انتهى.
قلت : ذهب
الصدوق (٣) والسيّد (٤) والقاضي (٥) والجعفي (٦) على ما نقل إلى
الصفحه ٢٥٤ : إلّا المصنّف فأتبع ما ذكره خبري * محفوظ واسحاق
قال : ويمكن أن يكونوا حملوا الإعادة مرّة اخرى على ما بعد