الصفحه ٦ : :
كتاب الطهارة في أحكام تكفين الميّت ج ٢ ص ٢٦٢.
(١٥) المجموع : كتاب
الجنائز ج ٥ ص ١٩٧ ، فتح العزيز في
الصفحه ١٠ : الموجودة عندنا ولا في كتب أصحابنا إلّا في تذكرة الفقهاء :
كتاب الطهارة ، ج ٢ ص ٨.
(٧) المجموع : كتاب
الصفحه ١٦٣ : فراجع.
(٥) نهاية الإحكام :
كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٦٧.
(٦) ذكر في المجموع
للجمهور
الصفحه ١٩١ : الكبرى
: كتاب الجنائز في رفع الأيدي .. ج ١ ص ١٧٦.
(٨) المجموع : كتاب
الجنائز في عدد التكبيرات
الصفحه ٣٠٣ : «التنقيح (١٤)»
__________________
(١) المذكور في
المجموع ج ٥ ص ٣٠١ أنّه ليس للشافعي في هذه المسألة قول
الصفحه ٤٢٣ : فيها منقولاً عن بعض المالكية
كما في المجموع : ج ٢ ص ٢٢١ ، ويؤيده ما في الخلاف : ج ١ ص ١٤٤
الصفحه ١٥ : : يدرج في مجموع الثلاثة لا في كلّ واحد واحد منها ، غاية ما
يظهر منه عدم وجوب المئزر لا عدم صحّته ، ومثل
الصفحه ٢٢ : واحد من هذه الأثواب بحيث يستر العورة
في الصلاة. وفي الأوّل (٨) التصريح بعدم كفاية حصول الستر بالمجموع
الصفحه ٣٣ : الفاضل الميسي : يعتبر فيها عرضا أن تستر مجموع
الثديين وطولا أن تلفّ ثدييها ليتحقّق الوصف ، فتأمّل. وفي
الصفحه ١١٩ : اللثام :
كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٧.
(٢) المجموع : باب
الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢٢١
الصفحه ١٣٧ : . فراجع جمل
العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة ص ٥١.
(٩) المبسوط : كتاب
الصلاة في
الصفحه ١٥١ :
بعيداً أن تكون الجملة المذكورة ذكرت اضطراراً من الشارح نفسه بين عبارة الشهيد
ويؤيده ما في المجموع
الصفحه ١٥٦ : .
(٦) المجموع : كتاب
الصلاة في الجنائز ج ٥ ص ٢٢٥ ، فتح العزيز ج ٥ ص ١٦٢ ، والمهذب للشيرازي : كتاب
الجنائز باب
الصفحه ١٩٠ : المرتضى) المجموعة الثالثة كتاب الجنائز في الصلاة على
الميّت ص ٥٢.
(٢٠) الوسيلة : كتاب
الصلاة في الصلاة
الصفحه ١٩٤ : الجنائز ج ٣ ص ٥٥ ، المجموع : كتاب الجنائز في كيفيّة
صلاة الجنازة ج ٥ ص ٢٤٢ ، الام : ج ١ ص ٢٨٣.