الصفحه ١٤٥ : : كتاب
الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.
(٥) جمل العلم والعمل
(رسائل السيّد المرتضى) : المجموعة الثالثة
الصفحه ٤٥٢ : (١) وتلميذه (٢) والشهيد الثاني (٣) وولده في رسالته (٤) وتلميذه (٥) وغيرهم (٦). واختاره السيّد في «المصباح
الصفحه ٤٦٣ : «حواشي الشهيد
(١)» عن السيّد عميد الدين انّه إذا كانت النجاسة غير متعدّية جاز التيمّم وإن
كانت يداه
الصفحه ٤٠٥ : ) والمسالك (١٧)» ونقل ذلك عن السيّد المرتضى (١٨) رضى الله عنه
__________________
(١) منتهى المطلب :
كتاب
الصفحه ٩٥ : عن الحسن بن
عيسى (٢) أنّه لا يغطى وجهه ورأسه. وهو المحكي عن السيّد (٣) والجعفي (٤) وزاد الجعفي كشف
الصفحه ١٦٧ : .
(١٠) لا يوجد كتابه
لدينا.
(١١) الحاوي الكبير :
ج ٣ ص ٥٢ ، والمجموع : ج ٥ ص ٢٣١.
(١٢) منهم الشهيد
الصفحه ٢٣٤ : س ٦.
(٥) جامع المقاصد :
كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٣٦.
(٦) منهم السيّد في
مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في
الصفحه ٣٣٨ : (٩)» وكذا «جمل السيّد (١٠) وجمل الشيخ (١١) والجامع (١٢)» على ما نقل عنها.
ومال المحقّق
في «المعتبر (١٣
الصفحه ٣٨٢ : ج ٢ ص ٢٠٠.
(٧) المعتبر : كتاب
الطهارة ج ١ ص ٣٧٢.
(٨ و ٩) المجموع :
باب التيمّم ج ٢ ص ٢١٣ ، عمدة القارئ
الصفحه ٣٩٧ : : كتاب الصلاة ص ٢٢ س ٤ ، والسيّد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة
فيما يجوز التيمّم به ج ٢ ص ٢٠٣
الصفحه ٤٠٦ : مخالفاً في ذلك
صريحاً ، نعم نقل عن السيّد (١٠) أنّه أطلق حيث قال : يجوز التيمّم بالتراب وغبار الثوب
، لكن
الصفحه ٤١٣ : إرادة
السيّد وموافقيه القائلين بالتيمّم بالثلج مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما
ذكره الشيخان وابنا
الصفحه ٤١ : :
كتاب الطهارة في كفن الميّت ص ٢١ س ٥ ٦ (مخطوط مكتبة النجفي الرقم ٤٢٤٢).
(٣) المجموع : كتاب
الجنائز في
الصفحه ٢٠٥ : الميّت ج ٢ ص ٦١ ٦٢.
(٢) كشف اللثام :
كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٦.
(٣) المجموع : كتاب
الصفحه ٤١٩ : والمجموع
وغيرهما كثيراً فراجع التذكرة ج ٢ ص ١٨٣ ١٨٤ والمجموع ج ٢ ص ٢٨٠ ٢٨١ ، والمنتهى ج
٣ ص ٧٤