.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا أنّه خلا غير «التحرير» عن ذكر الصلاة عارياً قاعداً بالإيماء ، وفي «المعتبر (١)» أنّه على القول بإعادة الجاهل في الوقت يستأنف في الوقت مطلقاً.
ونسب في «الذخيرة (٢)» القول بالإتمام والإزالة إلى النهاية والمبسوط والفاضلين ومن تبعهم وفي «شرح الفاضل (٣)» نسبة القول بالإعادة إلى «النهاية» وقد مرّت عبارتها.
وفي «الذكرى» لو علم في الأثناء سبق النجاسة فلا إشكال في بنائه على القولين ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس بالصلاة أمكن عدم التفاته مصيراً إلى استلزامه القضاء المنفي قطعاً وقد نبّه عليه في «المعتبر» انتهى (٤).
وفي «البيان (٥)» بنى مسألة الجهل في الأثناء على مسألته بعد الفراغ.
وفي «المنتهى (٦)» لو لم يعلم بالنجاسة حتّى دخل في الصلاة ففيه روايتان وظاهره الميل إلى الإعادة ، لأنّه قال : في الاستدلال بصحيح ابن جعفر (٧) عليهالسلام نظر ، ونسب الإفتاء بعدم الإعادة إلى الشيخ في «المبسوط والنهاية». قلت : وبه أفتى كثير من المتأخّرين (٨).
وقوّى الاستاذ (٩) البطلان ولزوم الإعادة مطلقاً.
__________________
= الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٢٥ س ٢٩ ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في المطلب الثالث ج ١ ص ٣٨٥ وتذكرة الفقهاء : لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٣.
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٤٤٣.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٨.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٣٦٧.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٩ ٢١.
(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بثوب المصلّي ص ٤٢.
(٦) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ٣ ص ٣١٢.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١٣ أبواب النجاسات ح ١ ج ٢ ص ١٠١٧.
(٨) منهم : السيّد في المدارك : ج ٢ ص ٣٥٣ والشهيد في الذكرى : كتاب الصلاة ص ١٧ س ١٩ والكاشاني في المفاتيح : مفتاح ١٢٠ ج ١ ص ١٠٦ وأبو العباس في المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٨.
(٩) مصابيح الظلام : كتاب الصلاة مفتاح ١٢٠ في عدم جواز الصلاة مع نجاسة الثوب ج ٢ ص ٥٤ ٥٥ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).