والحيّة
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والحيّة) إجماعاً كما في «الغنية (١)» ولا خلاف في ذلك تفسّخت أو لا ، كما في «السرائر (٢)» وهو المشهور كما في «المختلف (٣) والذكرى (٤) والروض (٥) والروضة (٦) والذخيرة (٧)».
ونسبه في «الدلائل» إلى الشيخين والتقي وسلّار والقاضي والعجلي.
وفي «الذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩) والروض (١٠) والروضة (١١)» أنّ المأخذ ضعيف.
وفي «المعتبر» الاستناد في هذا الحكم إلى رواية الحلبي عن الصّادق عليهالسلام : «إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء (١٢)» قال : وينزل على
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥ ١٦.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٨٣.
(٣) ليس فيه دعوى شهرة على المسألة وإنّما الّذي فيه هو قوله : قال الشيخان ينزح للحيّة ثلاثة دلاء وهو قول أبي الصلاح وسلار وابن البرّاج وإبن إدريس ، وقال علي بن بابويه ينزح منها سبع دلاء ثمّ قال : احتجّ الأكثرون برواية .. فعبارته مشعرة بأنّ الحكم المذكور هو مختار الأكثر لا المشهور. راجع المختلف : ج ١ ص ٢١٣.
(٤ و ٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ١٣.
(٥ و ١٠) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٥ س ٦.
(٦ و ١١) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٤.
(٧) قال في الذخيرة بعد عبارة الإرشاد بقوله ثلاث للحيّة : ذهب إليه الأكثر ثمّ قال بعد أسطر : وحكى في المعالم عن رسالة علي بن بابويه «نزح دلاء للحيّة» : ويمكن تنزيله على المشهور انتهى. والظاهر أنّ مراده ما ذكره من الأكثر فلا يمكن الاعتماد عليه بعنوان أنّه المشهور فتأمّل وراجع الذخيرة : كتاب الطهارة ص ١٣٦ س ٢١.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٦ ج ١ ص ١٣٢ المذكور في الرواية هو قوله : «إذا سقط في البئر شيء صغير». والمراد ظاهراً هو الحيوان الصغير لا كلّ شيء صغير كما لا يخفى.