الفصل الثالث في المستعمل أمّا ماء الوضوء فإنه طاهر مطهّر
______________________________________________________
[الفصل الثالث في المستعمل]
[ماء الوضوء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا ماء الوضوء فإنّه طاهر مطهّر) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً كما في «المعتبر (١) والذخيرة (٢)» بل لا خلاف فيه كما في «الغنية (٣) ومجمع الفوائد» وعليه الإجماع كما في «الناصريات (٤) والتذكرة (٥) والتحرير (٦) والذكرى (٧) والروض (٨) والمدارك (٩) والدلائل» وهو ظاهر «السرائر (١٠)».
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الفروع ج ١ ص ٨٥.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ص ١٤٢ س ٢.
(٣) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٨.
(٤) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٢١٥ المسألة السادسة.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٤.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة استعمال الماء ص ١٢ س ٤.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٥٨ س ٧.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦١.