لا ينجس بملاقاة النجاسة بل بتغيّره بها
______________________________________________________
وفيه تأمّل ظاهر. وقد ذكرنا فيما كتبناه على «الوافي (١)» من إفادات الأستاذ الشريف أيّده الله تعالى أنّ الرواية تحتمل وجوها من التركيب.
ويمكن أن يستدلّ للمشهور بالأصل فيقال : الماء في ذاتِه قابل للانفعال والكريّة مانعة عنه والأصل عدم المانع إلّا مع اليقين أو يقال قد علمنا أنّ الماء ينجس إلى أن يبلغ إلى مرتبة خاصّة والأصل عدم بلوغها.
وأمّا من جانب أهل قم فتقريره ظاهر ، إذ الأصل الطهارة وإنّما علم انفعال ما دون سبعة وعشرين والباقي على الأصل. وممّا يحتجّ به لأهل قم غير ما ذكروا لهم في الاحتجاج ما رواه الصدوق في «الأمالي (٢)» مرسلا : «أنّ الكرّ ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقاً» *.
وقد خرجنا في المقام عما هو المقصود من هذا الكتاب لأمر اقتضاه الحال.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بل بتغيّره بها) أي بملاقاتها لا بمجاورتها ، وقد تقدّم نقل الإجماعات في ذلك.
__________________
(*) وقد ذكر الفاضل (٣) وجوها في قول الصادق عليهالسلام في رواية جابر (٤) في الماء الّذي لا ينجسه شيء : «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته» منها أن يكون كلّ من جهتي الطول والعرض ذراعا وشبرا ، ومنها أن يكون جميعها كذلك ، ومنها أن يكون «شبر» مرفوعا معطوفا على ذراعان أي ذراعان عمقه في ذراع طوله وشبر عرضه. وفيه نظر ظاهر. وقد كتبنا ما أفاد الاستاذ في بيانها ، فليلاحظ ما كتبناه (٥) على الوافي (منه قدسسره).
__________________
(١) لم نعثر على ما كتبه على الوافي.
(٢) الأمالي : في دين الإماميّة ص ٥١٤.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٨ س ٣٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١١٨.
(٥) لم نعثر على ما كتبه على الوافي.