بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ومنه إلى رأسه ثلاثا وينتره ثلاثا
______________________________________________________
و «الغنية (١) والسرائر (٢)» وكتب المحقّق (٣) والشهيد (٤) وغيرهم (٥) حيث فسّر الاستبراء بنحو يختصّ بالرجال.
وفي «الروض (٦) والذخيرة (٧)» أنّ الاستبراء ثابت للذكر إجماعا.
وأثبته جماعة للُانثى (٨) ، فتستبري عرضا. وأبو علي (٩) أثبت لها التنحنح.
وهل يجري عليها حكم المشتبه أو لا؟ احتمالان أقربهما العدم كما في «حاشية المدارك (١٠)» وحكم بعدم ثبوته لها وإلّا لشاع وذاع.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثاً) «الخ». بعين هذه العبارة أتى في
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ٢٤.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.
(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الغسل ص ٨. والشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٨. والمعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٤.
(٤) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩. والذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٣. واللمعة : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٤.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة باب آداب الأحداث ص ٤٠.
(٦) الروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٥ س ١٤.
(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٢١ س ٧.
(٨) صرّح بنسبته إلى الجماعة كما في الروض ص ٢٥. وافتى بذلك في نهاية الاحكام ج ١ ص ٨١.
(٩) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٥.
(١٠) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في الاستبراء ص ٣٢ السطر الأول (مخطوط رقم ١٤٧٩٩).