ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين
______________________________________________________
الاستنجاء كما في «النهاية (١) والتحرير (٢)» وفي «المقنعة (٣) والمراسم (٤) والبيان (٥)» ذكر القيام عن موضعه والفراغ وكون المسح باليد اليمنى. والأكثر (٦) على ذكر الفراغ والقيام عن موضعه فقط.
واختلف النقل في صورة الدعاء ، والأمر سهل.
وقال المصنّف (٧) والشهيد (٨) وأبو العباس (٩) : يستحبّ الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى.
[فيما يكره على المتخلّي]
قوله قدّس الله روحه : (ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه).
اختلفت عبارات الأصحاب ففي بعضها الاستقبال بالفرج كما في «السرائر (١٠) (المراسم ، خ ل) والشرائع (١١) والروضة (١٢)» وجملة من كتب المصنّف (١٣) وفي بعضها
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٠.
(٢) التحرير : كتاب الطهارة في كيفيّة التخلّي ج ١ ص ٧.
(٣) المقنعة : كتاب الطهارة آداب الأحداث ص ٤٠.
(٤) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص ٣٣ وعبارته وإن كانت خالية عن لفظ الفراغ إلا أنّها مفيدة بالغة لمفاده.
(٥ و ٨) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٢. والروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٦. ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٠.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨١ وليس فيه : فتح اليمنى.
(٩) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٣٩.
(١٠) ليس في عبارة السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦ : ذكر الفرج وإنّما المذكور فيها استحباب أن لا يستقبل قرص الشمس والقمر. والظاهر أنّ المنقول عنه هو المراسم كما ذكره نسخة في الهامش ، المراسم : ص ٣٣.
(١١) الشرائع : كتاب الطهارة أحكام الخلوة ج ١ ص ١٩ ليس فيه كلمة الفرج.
(١٢) الروضة : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ج ١ ص ٨٥.