وما للزمان فيه
______________________________________________________
للمكان أيضاً ، لكن في الأخبار (١) ما ينافيه ولعلّ غرضهم أنّ الأصل التقديم ولا ينافيه تدارك التأخير وعليه تحمل الأخبار ، فتأمّل.
قوله رحمهالله : (وما للزمان فيه) صرّح بذلك بعد المصنّف في «المنتهى (٢) والنهاية (٣) والتحرير (٤)» أبو العباس في «الموجز (٥)» والشهيد في «الذكرى (٦) والدروس (٧)» وغيرهم (٨).
فروع :
الأوّل : هل تقضى هذه الأغسال غير ما استثني أعني غسل الجمعة إذا فاتت وتقدّم عند خوف الإعواز؟ أقوال ، فصريح «الموجز (٩) وظاهر النهاية (١٠)» أنّها لا تقضى. ولم يتعرّض فيهما للتقديم. وفي «الذكرى» جعل التقديم والقضاء أقرب. قال : وقد نبّه عليه في غسل الإحرام في رواية بكير (١١). ونقل عن المفيد قضاء غسل عرفة (١٢). قلت : لعلّه ذكره في كتاب «الإشراف (١٣)». وقرّب أيضا في «البيان (١٤)»
__________________
(١) راجع الوسائل : ب ٥٩ من أبواب المزار ج ١٠ ص ٣٧٧ ٣٨٠.
(٢) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٢ ص ٤٨٠.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١٧٩.
(٤) التحرير : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ١١ س ٣٥.
(٥) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : الأغسال المسنونة ص ٥٣.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة ما يجب له الغسل وما يندب له ص ٢٤ س ٢٨.
(٧) الدروس : كتاب الصلاة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٨٧.
(٨) الحدائق : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ٤ ص ٢٣٨.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد الحلّي) : الأغسال المسنونة ص ٥٤.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٨٠.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب الأغسال المسنونة ج ١ ح ٤ ص ٩٥١.
(١٢) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٢٨.
(١٣) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) : باب فرض الغسل ج ٩ ص ١٧.
(١٤) البيان : كتاب الطهارة ص ٥.