وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام
______________________________________________________
بخروجه من محل الخبث. وعلى ذلك لا تلزم فيه شروط الغسل.
وقد علمت أنّه صرّح الأكثر بحين الولادة وعليه يحمل كلام المطلق لكنّه في «الدلائل» نقل عن الشهيد الثاني عدم السقوط مع التراخي.
هذا ، ورأيت بعض الناس يقول : ربما أراد ابن حمزة أنّ الولد يجب في تطهيره الغسل ولا يطهّر بدونه. وقد نقلنا عبارته فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام) من صلبه كما في «مجمع الفوائد والروض (١)» ورأيت بعض الناس يقول في «حاشية البيان» : من موته لا من صلبه. وقال المحقّق الثاني والشهيد الثاني (٢) : لا مستند له.
وقيّده في «الوسيلة (٣) والشرائع (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) ومجمع الفوائد» بالعامد.
وقال في «مجمع الفوائد والروض (٧) والدلائل» إنّه لا فرق بين مصلوب الحق والباطل ونسبهُ في «البحار (٨)» إلى أكثر الأصحاب.
قال في «الروض (٩)» : وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أوّل يوم ، لمساواته الأوّل بعد الثلاثة في تحريم وضعه على الخشبة.
وفي «مجمع الفوائد والروض (١٠)» أيضاً لا فرق بين الصلب على الهيئة الشرعيّة وبدونها.
__________________
(١ و ٢ و ٧ و ٩ و ١٠) الروض : كتاب الطهارة الاغسال المندوبة ص ١٨ س ١٩ و ٢٠ و ٢١.
(٣) الوسيلة : كتاب الطهارة الطهارة الكبرى ص ٥٤.
(٤) الشرائع : كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج ١ ص ٤٥.
(٥) الدروس : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ٨٧.
(٦) البيان : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ص ٤.
(٨) البحار : كتاب الطهارة باب ٣٨ في علل الأغسال في ذيل الرواية ٣١ ج ٨١ ص ٢٣.