يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح
______________________________________________________
هذا ، وربّما قيل : إنّ السبب ما يؤثّر في الوجود والعدم وجوداً وعدماً فيقال إنّه أخصّ منهما مطلقاً ويعبّر عنه بما يعرض للمتطهّر عقيب التكليف (١) ، فتأمّل.
وقال الفاضل الهندي : المراد بالأسباب الأحداث الموجبة لخطاب المكلّف بالطهارة إيجاباً أو ندباً لمشروط بها فعله أو كماله أو لا له وإن حدثت قبل التكليف وهي نواقض الطهارة السابقة عليها ، فلا تشمل الأوقات الّتي هي أسباب للأغسال المندوبة ، لأنها ليست بأحداث ، ولا الأفعال المتأخّرة عنها وإن شملتها الأحداث لغة ، لانتفاء الإيجاب والسببيّة. وأمّا الأفعال المتقدّمة كالسعي إلى رؤية المصلوب وقتل الوزغة والتوبة فهي من الأسباب ولكنّها ليست مقصودة من الفصل ولا تعدّ من الأحداث عرفا. والمراد من الأسباب هنا هي الأحداث والأحداث في العرف هي النواقض (٢) ، انتهى.
وقد اشتمل هذا على فوائد : منها : أنّه ظاهر في الترادف كما نقلناه عنه. ومنها : أنّ الأسباب وجودية فلا يرد اعتراض المحقّق الثاني.
وقال بعض : إنّ المراد بالأسباب والموجبات ما من شأنه ذلك حتّى يدخل حدث الصبيّ والمجنون ونحوهما (٣).
[أسباب الوضوء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (يجب الوضوء بخروج البول والغائط والريح) نقل على نقض الثلاثة في الجملة الإجماع في «المعتبر (٤) والمنتهى (٥)
__________________
(١) حاشية شرح اللمعة للديلماج كتاب الطهارة ص ٢٧ الطبعة القديمة.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفصل الثاني في اسباب الطهارة ج ١ ص ١٧ س ١.
(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة النظر الثاني في اسباب الوضوء ص ١٢ س ٣٠.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة الركن الثاني في الطهارة المائية ج ١ ص ١٠٦.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة المقصد الثاني في الوضوء ج ١ ص ١٨٣.