الثاني : لو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة ولو تغيّر بعضه بها اختصّ المتغيّر بالتنجيس. الثالث : الجريات المارّة على النجاسة الواقفة طاهرة وإن قلّت عن الكرّ مع التواصل.
الثاني الواقف غير البئر إن كان كرّا.
______________________________________________________
[حكم الماء القليل الواقف المتّصل بالجاري]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لو اتّصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس) لا بدّ من تقييده على ما يذهب إليه المصنّف باستواء السطوح أو علو الجاري إذا بلغ المجموع كرّا أو مطلقاً على رأي غيره ، لاتّحاده به.
ولو تغيّر جميع الجاري نجس الواقف ، لقلّته وانقطاع اتّصاله بالمنبع هنا.
[في حكم الماء الجاري على النجاسة الواقفة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (طاهرة وإن قلّت عن الكرّ مع التواصل) كما نصّ عليه في «المنتهى (١)» ونقل الإجماع عليه في «الخلاف (٢)» *.
قال في «المنتهى (٣)» قال : بعض الشافعية إن بلغت الجرية قلتين لم ينجس وإلا نجس.
[الماء الكرّ]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (الثاني الواقف غير البئر إن كان كرّا).
قال في «القاموس (٤)» الكرّ مكيال العراق أو ستّة أوقار حمار أو ستّون قفيزاً
__________________
(*) إجماع «الخلاف» ليس على خصوص هذا الحكم وإنّما هو على أمر شامل له (منه طاب ثراه)
__________________
(١ و ٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٢٨.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة حكم الماء الجاري مسألة ١٥٢ ج ١ ص ١٩٥.
(٤) القاموس المحيط : ج ٢ ص ١٢٦ فصل الكاف من باب الراء. ولا يخفى ان المذكور فيه هو : وستة أوقار حمار. ولكن ما في الشرح انسب فتأمل.