.................................................................................................
______________________________________________________
بعد نقل القول بالإعادة في الوقت : وحملناه على ما (من خ ل) لم يستبن ثوبه وبدنه عند المظنّة. وتأمّل فيه في «المدارك (١) والذخيرة (٢)» ؛ وقرّبه في «الدلائل» قال : وليس قولاً جديداً فإنّ ظاهر كلام المفيد يعطيه كما نقله في «المختلف» انتهى.
قلت : قد سلف قريباً نقل عبارة «المقنعة» وظاهرها كما قال في «الدلائل».
قال الاستاذ (٣) : والتحقيق أنّ الطهارة الخبثية من الشرائط العلميّة بالنسبة إلى الصلاة.
وقال الشيخ في المبسوط بعد قوله : وإن لم يعلم وصلّى على أصل الطهارة «الخ» ما نصّه : وإن رأى النجاسة في الصلاة على ثوبه رمى بذلك وتمّم الصلاة فيما بقي ، وإن لم يكن عليه غيره طرحه ، فإن كان بالقرب منه ما يستر به عورته أخذه وستر به عورته وصلّى ، وإن لم يكن بالقرب منه شيء ولا أحد يناوله قطع الصلاة وأخذ ثوباً يستر به العورة ويستأنف الصلاة ، وإن لم يملك ثوباً طاهراً أصلاً تمّم صلاته من قعود إيماء (٤).
وفي «النهاية (٥)» فإن علم أنّ فيه نجاسة وهو بعد في الصلاة لم يفرغ منها طرح الثوب الّذي فيه النجاسة وتمّم الصلاة فيما بقي عليه من الثياب ، فإن لم يكن عليه إلّا ثوب واحد رجع فغسل الثوب واستأنف الصلاة.
والمحقّق (٦) والمصنّف (٧) في كتبهما وافقا «المبسوط» في لزوم الطرح والإتمام
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٤٩ ٣٥٠.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٨.
(٣) لم نجد التصريح بما حكى عنه بلفظه في كتابيه الشرح والحاشية إلّا أنّه أثبته في الشرح بالتفصيل راجع المصابيح ج ٢ ص ٥٨ ٥٩ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).
(٤) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٨.
(٥) النهاية : كتاب الصلاة في الثياب والمكان ج ١ ص ٣٢٥.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ٤٤٣ وشرائع الإسلام : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٥٤.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٣ ص ٣١٣ وتحرير الأحكام : كتاب =